(التحقيق في مفاد اخبار من بلغ والاستدلال بها) 288 - قوله: لا يبعد دلالة بعض تلك (1) الاخبار على الخ: (2).
ربما يورد عليه بأنها اخبار آحاد (3) ولا يجوز التمسك بها في المسائل الأصولية وأجيب:
تارة بأنها إما متواترة معنى، أو محفوفة بالقرينة.
وأخرى بان المسائل الأصولية التي لا يصح التمسك بالآحاد فيها هي المسائل الأصولية الاعتقادية المطلوب فيها العلم والمعرفة لا الأصولية العملية.
وثالثة بان المطلوب ليس اثبات حجية الخبر الضعيف في السنن ليقال بعدم ثبوتها بالآحاد بل المطلوب اثبات استحباب ما ورد فيه خبر ضعيف باستحبابه فالمسألة فقهية لا أصولية والخبر الضعيف محقق للموضوع المحكوم عليه بالاستحباب لا انه دليل على استحبابه نظير الشهرة الموجبة بنفس وجوده للظن بصدور الخبر المدرجة له في الخبر الموثوق بصدوره.
وأورد على الأخير شيخنا العلامة الأنصاري قده - في رسالته المعمولة (4) في هذه المسألة بوجوه والمهم منها وجهان.
أحدهما انه لا فرق بين التعبيرين " إذ استحباب كل فعل دل الخبر الضعيف على استحبابه عبارة أخرى (5) عن حجية الخبر الضعيف في المستحبات ويجوز مثل هذا التعبير في حجية الخبر الصحيح بان يقال الكلام فيه في وجوب كل فعل دل