هو الفعل بما هو مما قد بلغ فيه الثواب.
وثالثة يلاحظ التنافي بين أدلة حجية الخبر الصحيح ونفس اخبار من بلغ، وظاهر الشيخ الأعظم - قده - في رسالة التسامح (1) انهما متعارضان والأصل فيه تساقطهما، وهذا بناء على أن مفاد اخبار من بلغ اثبات حجية الخبر الضعيف كأدلة حجية الخبر الصحيح، وكل منهما يقتضى الغاء احتمال خلاف مورده.
ويندفع بان دليل حجية الخبر الصحيح، على الطريقية يقتضى تنزيل مؤداه منزلة الواقع فالغاء الاحتمال فيه راجع إلى الغاء خلاف المحتمل وانه غير مستحب، والغاء الاستحباب لا الغاء اثر الاحتمال بما هو، فان اخبار من بلغ تثبت استحباب الفعل لا بما هو بل بما هو مما بلغ فيه الثواب، وبلوغ الثواب لا تخلف له، فهي على فرض اثبات الحجة تثبت الحجية على وجه الموضوعية لا على وجه الطريقية كدليل حجية الخبر الصحيح المفيد للحجية على وجه الطريقية، فتنزيل أدلة حجية الخبر الصحيح على فرض التنزيل منزلة القطع يراد منه التنزيل منزلة القطع الطريقي دون الموضوعي، والعجب من الشيخ - قده - (2) مع التفاته إلى هذا المعنى كيف حكم بالتعارض والتساقط.
ومما ذكرنا تبين انه لا حاجة إلى استحباب الفعل بملاك بلوغ الثواب باخبار من بلغ نظرا إلى أن اخبار من بلغ تثبت الثواب على أي تقدير، فسقوطها عن الحجية في موارد التعارض يوجب كونها كالخبر الضعيف البالغ به الثواب فعمومها وان كان لا يمكن ان يعم نفسها الا ان ملاكها التام الموجود في كل خبر ضعيف، موجود فيه، ومقتضى عليه بلوغ الثواب للاستحباب هو الحكم باستحباب الفعل في مورد التعارض.