التكاليف ليكون إرشاديا أو لازما لكل أمر واقعيا كان أو ظاهريا.
والتحقيق: أن الظن بالطريق وإن كان يختص بالظن بالفراغ في حكم الشارع بكل واحد من محتملات الحكم بالفراغ فهو من حيث جعل الحجية ظن بالمعذرية والخروج عن عهدة الواقع بموافقة الطريق، ومن حيث انطباق عنوان التفريغ المأمور به شرعا يكون العمل به مفرغا شرعا، ومن حيث كون الطريق المنصوب مؤديا إلى الواقع في نظر الشارع يكون سلوكه مفرغا للذمة في نظر الشارع، إلا أن هذا الفرق غير فارق، وهذا الاختصاص غير مخصص للحجية الفعلية بالظن بالطريق دون الظن بالواقع.
أما بناء على الوجه الأول: وهو كون الظن بالحجية ظنا بالمعذرية والمبرئية فقد مر في الحاشية السابقة (1) أن الطريق بوجوده الواقعي لا يكون منجزا ولا معذرا والحجة الواقعية ما لم تكن واصلة لا تتصف بفعلية المنجزية والمعذرية فالظن بالحجية ليس ظنا بالمنجزية والمعذرية فعلا حتى يكون ظنا بالمفرغية شرعا، فمجرد كون متعلق أحد الظنين مفرغا جعليا مع عدم كونه فعليا لا يجدى.
إذ الحكم الطريقي كالحكم الواقعي غير فعلى مع عدم الوصول ومع العلم الاجمالي بوجود طرق وافية واصلة بأطرافها، كما ادعاه صاحب الفصول وان كان الظن بها ظنا بالمفرغ بالحمل الشائع إلا أن الكلام في بقائه على حاله بعدم انحلاله وإلا لعاد المحذور، كما أنه إنما يمتاز عن الظن بالحكم الواقعي إذا انحل العلم الاجمالي الكبير، وإلا لكان الظن بالتكاليف الواقعية ظنا بالتكاليف الفعلية المنجزة، وبالجملة مع عدم فرض العلم الاجمالي بالطرق الوافية بأيدينا لا أثر للمفرغية الجعلية، ومع فرضه يكون حاله حال ما أفاده صاحب الفصول نقضا وابراما فراجع.
وأما بناء على الوجه الثاني: وهو كون الظن بالطريق ظنا بالأمر بتفريغ الذمة عن الواقع بموافقة الطريق، فهو لا يوجب إلا كون العمل بالطريق معنونا بعنوان التفريغ المأمور به شرعا، دون العمل بالظن بالواقع، فإنه غير معنون بعنوان