في نتيجة دليل الانسداد من حيث الاهمال والتعيين 147 - قوله: وعليها فلا اهمال في النتيجة أصلا (1) الخ:
تقرير الحكومة، تارة من باب حكومة العقل في مرحلة التبعيض في الاحتياط، وأخرى في مرحلة حجية الظن والتنزل عن الإطاعة العلمية إلى الإطاعة الظنية.
أما الأولى: فمورد التعميم والتخصيص هي الظنون النافية للتكليف فإنها التي يرفع اليد فيها عن الاحتياط اللازم بحكم العقل دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتياط، وإذا فرض أن العسر يرتفع برفع اليد فيها عن الاحتياط اللازم بحكم العقل دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتياط، وإذا فرض أن العسر يرتفع برفع اليد عن الاحتياط في طائفة من الظنون المقابلة للاحتياط، فإن كانت متساوية غير متفاوتة موردا ومرتبة وسببا فتعين بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح، وإن كانت متفاوتة من إحدى الجهات فلا محالة يتعين تلك الطائفة الراجحة من حيث المرتبة والمورد والسبب لرفع اليد عن الاحتياط في موردها بنفس قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح التي هي من جملة المقدمات المؤدية إلى التبعيض في الاحتياط.
فنقول: أما الترجيح من حيث المرتبة: فلأن احتمال الواقع في ضمن الظنون القوية لعدم التكليف، حيث إنه أضعف من احتماله في غيرها، فهو أولى برفع اليد عن الاحتياط في غيره والا لزم ترجيح المرجوح على الراجح.
وأما الترجيح من حيث المورد: فلأن موارد الدماء والفروج وشبهها حيث إنه علم اهتمام الشارع بها أزيد من غيرها فرفع اليد عن الاحتياط في غيرها أولى وإلا