منهما شرعا، ومقتضى حجية الواصل بنفسه حجية الكل، لعدم التعين وللزوم الخلف من عدم الحجية، وما ذكره - ره - في حكم الظن القوى وما سيذكره في حكم مظنون الاعتبار حكم طبعي بلحاظ نفسهما لا بلحاظ تعارض الجهتين أيضا، هذا كله في حكم النتيجة بناء على اعتبار الوصول بأحد الوجهين (1)، واما بناء على القول بحجية الظن ولو لم تصل خصوصيته فقد عرفت (2) اهمالها خصوصا وعموما، فلا بد من الاحتياط في أطراف ما يحتمل اعتباره بعد العلم الاجمالي بنصب ما لا طريق إلى إثباته ولا إلى نفيه ومع لزوم العسر يجب التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال.
وليحمل كلامه - قده - على إرادة حكومة العقل في باب تعيين المنصوب شرعا لا حكومته في باب الحجية رأسا لئلا يورد (3) عليه كما عن بعض أجلة العصر بان القائل بالكشف لا يرى الحكومة للعقل والا لما التزم بلزوم نصب الظن شرعا بل غرضه - ره - حكومة العقل في باب التعين بالآخرة كما أفاد نظيره في الواصل بنفسه في تعليقته الأنيقة (4) حيث ذكر أن العقل هو الحاكم بالتعيين.
واما ما ذكره المورد (5) من لزوم اجراء مقدمات الانسداد أيضا في تعيين الطريق المنصوب الواقعي فلعله غفلة عن مبنى القول بحجية الطريق ولو لم يصل، فإنه عليه لم يتعلق غرض بوصوله ولذا لا مانع من بقائه على إهماله وإجماله، فمجرد انسداد باب العلم وابطال الاحتياط لا ينتج حجية الظن في مرحلة التعيين ما لم ينضم إليه قبح نقض الغرض من عدم حجية الظن في مرحلة التعيين والا لا موجب لنصبه وحيث أن المفروض عدم تعلق الغرض بوصوله والا لكان داخلا في نصب الواصل ولو بطريقه وهو خلف، فلا مجال حينئذ لاجراء مقدمات انسداد أخرى لحجية الظن من باب الكشف، هذا ما ينبغي بيانه