176 - قوله: مع جريانها في كل أبواب الخ (1):
شان مسائل العلم وان كان كلية المبحوث عنه حيث لا يبحث عن الجزئي في العلوم، الا ان عمومه لجميع الأبواب غير لازم، وتخصيص القواعد الأصولية بالعامة لجميع الأبواب بلا مخصص بل بعض مسائلها لا يجرى الا في العبادات مثلا، وتقدم رتبة العلم الاعلى على الأدنى لا يستدعى الا تقدم كل جزء من الأعلى على ما يناسبه من الأدنى لا على جميع اجزاء العلم الأدنى حتى يجب عمومه لجميع أبوابه، فتدبر. وفى هامش الكتاب لشيخنا العلامة رفع الله مقامه (2) في بيان توهم خروج قاعدة الطهارة مط عن المسائل الأصولية وجه اخر مع جوابه منه - قده - قال - قده -: " لا يقال: ان قاعدة الطهارة مطلقا تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية فان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التي يكشف عنها الشرع.
فإنه يقال: أولا: نمنع ذلك بل إنهما من الأحكام الوضعية الشرعية ولذا اختلفنا في الشرايع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما كما لا يخفى.
وثانيا: انهما لو كانا كذلك فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما كانت حكمية، فإنه لا مرجع لرفعهما الا الشارع وما كانت كذلك ليست الا حكمية " انتهت عباراته - قده -.
قلت: اما الجواب الأول، فتقريبه، ان ما يقابل الطهارة من النجاسة والحدث لو كان أمرا واقعيا خارجيا لكان من جملة المقولات الواقعية، وما يحتمل منها ليس الا مقولة الكيف القائم بالجسم في النجاسة والكيف القائم بالنفس في الحدث، لما هو المعروف بينهم من أنه حالة معنوية، وليس بعد الجسم محل يقوم به الحدث الا النفس، وكلاهما مشكل.