وعن الشيخ الأعظم - قده - في رسالة (1) البراءة الفرق بين ما إذا كانت المانعية مسببة عن التكليف النفسي كالنهي عن لبس الحرير وما إذا كان التكليف مسببا عن المانعية فان المانعية على الأول مختصة بحال القدرة دون الثاني وعن بعض الاعلام (2) تقريبه بان الوجوب والحرمة متضادان فعدم الوجوب متوقف على وجود الحرمة ومع عدمها لا مانع من الامر فجعل المسألة متوقفة على توقف عدم الضدين على الاخر، فاورد عليه بعدم التوقف وأن عدم الامر ووجود النهى ملزومان لثالث وهي المبغوضية الناشية عن المفسدة وعدم أحد الملزومين لخصوصية لا يوجب ارتفاع الملزوم الاخر مع بقاء علته واقعا. وفيه مواقع للنظر.
منها: دعوى ابتناء كلام الشيخ الأعظم - قده - على القول بالمقدمية في مسألة الضد مع أن مسلكه - قده - ومسلك جل المحققين عدم المقدمية.
ومنها كونهما ملزومين لثالث وهي المبغوضية مع أن عدم الامر بعدم المصلحة أو بعدم صلاحيتها للتأثير لأقوائية المفسدة فعله عدم الامر عدم علة وجوده لا علة وجود ضده كما هو واضح.
ومنها: أن المفسدة الواقعية وإن كانت لا تتغير بالقدرة وعدمها إلا أن تأثيرها في المبغوضية الفعلية المؤثرة في الزجر الجدي منوط بها فمع عدم القدرة حيث لا مبغوضية فعلية فلا نهى فعلا فلا مزاحم لتأثير المصلحة الموجودة في وجود الامر كما أوضحناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي (3) وهذا هو الوجه فيما أفاده الشيخ - قده - لا مسألة المقدمية.
نعم الكلام في الشق الاخر وهو انبعاث النهى عن المانعية علم حاله مما قدمناه. هذا تمام الكلام في نسيان ذات الجزء وأما نسيان الجزئية ابتداء فهو كالجهل بالحكم لا يعقل أن يؤخذ في موضوع ذلك الحكم للزوم الدور على