المخالفة للتكليف المعلوم، فللعلم دخل في تحقق العلة الغائية، فصح أن ينسب العلية إلى العلم لكونه علة للعلة الغائية.
لأنا نقول: للعلم دخل في تحقق نفس الغاية المترتبة على المخالفة، والغاية علة بوجودها العلمي لا بوجودها العيني المتأخر عن ذيها، هذا بالنسبة إلى الموضوع للحكم العقلائي. وأما فعلية الذم والعقاب فعن حكمة داعية إليهما لا أنهما مترشحان من مقام ذات المخالفة الخاصة، مع أن الكلام في الحكم بالاستحقاق لا في فعلية الذم والعقاب.
ومنه تعرف أن حجية القطع ليست حكما آخر من العقلاء في خصوص القطع بل الظلم قبيح عند العقلاء، ولا ينطبق إلا على مخالفة التكليف المنكشف تمام الانكشاف، وحيث إن القطع حقيقة نورية محضة يتحقق به موضوع الحكم العقلي قهرا فينطبق عليه حكمه وحيث إن الظن ليس حقيقة نورية محضة فلذا لا يتحقق به موضوع الحكم الفعلي بنفسه، إلا بعناية زائدة من الشرع أو العقل، وبما ذكرنا يظهر ما في عبارات المتن (1) من أنحاء المسامحات كما لا يخفى.
52 - قوله: ولا سقوطا وإن كان ربما يظهر إلخ:
ظاهره وجود القول بسقوط الواقع بالظن بسقوطه وحجية هذا الظن، والظاهر أن مراده - قده - ما أفاده المحقق الخونساري - قده - في باب الاستصحاب (2)، حيث قال " إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معينة مثلا فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج من العهدة، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال " إلخ فإن ظاهره كفاية الظن بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته وإلا لقال لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل القطع بالخروج عن العهدة، والله العالم.