الاستثناء، وإلا فهو ليس في مرتبة الأدلة المكفلة للأحكام الواقعية حتى يكون بمنزلة الاستثناء منها، فتدبر.
وأما بناء على عدم امكان اختصاص الناسي بالامر بما عد المنسى (1) كما عن الشيخ المحقق الأنصاري (2) - قده - على ما سيأتي انشاء الله تعالى بيانه وبيان دفعه (3). فربما يقال إنه لو كان محالا لما أمكن تخصيص الناسي بالامر بما عدا المنسى، فان حديث الرفع لا يوجب انقلاب المحال ممكنا.
ويمكن دفعه بأن اشكال الاستحالة إنما يلزم من تنويع المكلف إلى الملتفت والناسي، فيختص الناسي بحسب الدليل الاجتهادي بالامر بما عدا المنسى فيلزم المحال الآتي، ولزوم التنويع بملاحظة أن عنوان المكلف ليس مأمورا بتمام الاجزاء وإلا لزم اجتماع أمرين وبعثين على الناسي، أحدهما بعنوان عام، والاخر بعنوان خاص، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن المكلف بعنوان مأمور بتمام الاجزاء واقعا والنسيان كالجهل مانع شرعا من فعلية الامر بالإضافة إلى الجزء المجهول أو الجزء المنسى ولا مانع من اجتماع الامر الواقعي بالأصالة إلى المكلف بالتمام مع الامر الفعلي بما عدا المنسى لنسيانه. وفيه أن كيفية التمسك بحديث الرفع مختلفة.
فتارة يقال: إن جزئية الامر المنسى مجهولة فهي مرفوعة من حيث الجهل بها لا من حيث نسيانها بحيث لو لم يكن النسيان أحد النسبة بصح رفعها برفع الجهل بها فالايراد وارد، لان معنى الشك في جزئيتها احتمال تعلق الامر بالكل واحتمال تعلق الامر بما عدا المنسى والمفروض انه محال فكيف يجامع الاحتمال.
وأخرى يقال: إن المنسى وإن كان جزء واقعا إلا أن النسيان مانع عن فعلية الجزئية، فالمأتي موافق للمأمور به الفعلي فهو حينئذ لا يستلزم احتمال المحال.
نعم، لا مجال للتمسك بحديث الرفع على التقديرين إلا مع استيعاب النسيان في تمام الوقت، لان طبيعي الصلاة المشتملة على الجزء المنسى انما يجب مطلق