الواقع فوصوله وصول الواقع وتنجزه تنجز الواقع وجميع تعاريف الواجب النفسي منطبقة عليه فإنه منبعث عن غرض في نفسه أي ما هو بالحمل الشائع احتياط لفرض كونه معرفا لنفس الواجب الواقعي وهو واجب لا لواجب آخر، حيث إن وجوبه غير منبعث عن وجوب آخر كالواجب المقدمي فافهم جيدا.
185 - قوله بما هو قضيته من ايجاب فرفعه (1) الخ:
ظاهره هنا كصريحه - ره - في العبارة السابقة (2) ان وجوب الاحتياط من مقتضيات التكليف الواقعي وآثاره فلذا حكم - قده - بان التعبد برفع التكليف الواقعي تعبد برفع اثره ومقتضاه وهو ايجاب الاحتياط ولكن لا يخفى عليك ان ايجاب الاحتياط ليس من مقتضيات التكليف بوجه من الوجوه لا المقتضى بمعنى المسبب بالإضافة إلى سببه لما مر مرارا (3) ان المقتضى لكن حكم بمعنى سببه الفاعلي هو الحاكم ولا المقتضى بمعنى ذي الغاية بالإضافة إلى الغاية الداعية إليه لان التكليف الواقعي ليس من الفوائد القائمة بوجوب الاحتياط حتى يكون اقتضائه له بهذا النحو من الاقتضاء ولا المقتضى بمعنى مطلق الأثر الشامل للحكم بالإضافة إلى موضوعه لان ايجاب الاحتياط ليس حكما متعلقا بالتكليف الواقعي بل لا يعقل ان يكون كذلك ومجرد تأخر رتبة وجوب الاحتياط عن التكليف الواقعي لكونه حكما في مرتبة الجهل بالتكليف الواقعي لا يقتضى ان يكون من مقتضياته ومعلولاته بل المعروف استحالة اقتضاء التكليف شيئا في مرتبة الجهل به ثبوتا واثباتا للزوم اخذ الشئ في مرتبة نفسه وكون الشئ مقتضيا لنفسه بل المعقول ما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا من أن الغرض الباعث على التكليف كما يدعو إلى جعل التكليف كذلك يدعو إلى ايصاله بايجاب الاحتياط الواصل المبلغ له إلى مرتبة الفعلية والتنجز