الصرف بقوله " إذ الصرف " إلى اخره (1)، وليس علة للاجماع كما هو واضح حتى يكون علة للعلة والأمر سهل، ثم انه تبين مما ذكرنا أن فعلية الواقع بقيام الطريق على قسمين:
أحدهما: أن يكون قيام الطريق عليه موجبا لفعلية الحكم من قبل الشارع بحيث يكون تمامية اقتضائه من تلقاء الشارع منوطة بقيام الطريق كالواجبات المشروطة بغير قيام الطريق من سائر القيود المعلقة عليها التكاليف ومثل هذا القيد لا يعقل أن يقوم مقامه شئ والواقع بما هو غير فعلى من قبل المولى حتى يكون الظن به ذا أثر عقلا.
ثانيهما: أن يكون الحكم تام الاقتضاء من قبل الشارع وفعليا من قبله، لكن فعليته البعثية والزجرية منوطة عقلا بنحو من أنحاء الوصول إما عقلا كالقطع، أو شرعا كالطرق المنصوبة لبلوغ الحكم إلى مرتبة البعث والزجر.
وهو أيضا على قسمين:
أحدهما: الفعلية ذاتا، بأن يكون إعتبار الحجية بمعنى الاحتجاج به على التكليف، كما إذا أمر بداعي تنجيز الواقع فالواقع على تقدير ثبوته يكون بالغا مرتبة البعث والزجر المساوقة لمرتبة التنجز كما مر مرارا.
ثانيهما: الفعلية بالعرض، بأن يكون إعتبار الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل على طبق الطريق الموافق، فالحكم المماثل حيث إنه بنفسه واصل يكون فعليا حقيقة، وحيث إنه بلسان انه الواقع فينسب الوصول والفعلية إلى الواقع فيقال بفعلية الواقع عرضا.
إذا عرفت ما ذكرنا: فاعلم أن غرض القائل بالظن بالطريق كصاحب الفصول (2) - ره - من كون المكلف به هو العمل على طبق الطريق وتقييد الواقع به ليس بمعنى الصرف المطلق المستلزم للتصويب، ولا الفعلية من تلقاء الشارع بحيث يتم اقتضائه من قبل الشارع بقيام الطريق، كيف وقد فرض في صدر