الاستحقاق حيث إنه على فرضه (1) - قده - بحكم العقل كما هو المعروف أيضا فلا معنى لعدم الجزم بأحد الطرفين، لان هذا الحكم من العقلاء ليس مترتبا على عنوان يعلم صدقه تارة ويشك فيه أخرى، بل هو عبارة عن بناء العقلاء عملا على المدح والذم وبنائهم في مخالفة التكليف المظنون إما على الذم أو لا فلا تغفل.
120 - قوله: ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك (2) الخ:
قد عرفت أن مجرد فرار العقلاء عملا عن الضرر المقطوع أو المظنون أو المشكوك إما مستدرك إذا كان المراد به العقوبة، إذ المفروض ترتبها لو كانت ثابتة واقعا سواء كان حكم من العقلاء على دفعه أم لا - وإما لا يجدى مجرد فرارهم عنه إذا كان المراد به غير العقوبة من المضار الدنيوية، إذ لا يتم أمر الحجة إلا بعد ترتب استحقاق العقوبة على عدم دفعه وهو بمجرد بناء العقلاء على دفعه عملا غير ثابت كما لا يخفى، بل التحقيق انه ليس من موارد قاعدة التحسين والتقبيح.
أما إذا أريد به العقوبة فلأن الاقدام على ما يترتب عليه العقوبة بحكم العقل أعني المعصية ليس موردا لذم اخر أو لعقوبة أخرى من العقل والشارع مع خروجه عما فيه ملاك الحسن والقبح من جهة أخرى، إذ استحقاق الذم والعقاب ليس مما اقتضاه البرهان بل داخل في القضايا المشهورة الميزانية التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع.
ومن البين أن الاقدام على ما يستحق العقاب عليه إذا قطع النظر عن الجهة المقتضية لاستحقاق العقاب لا يؤدى بنوعه إلى اختلال النظام وفساد النوع، إذ الأمر المترتب على هذا الاقدام غير مربوط بهذا النظام بل لو ترتب العقاب لكان في الآخرة فتدبره فإنه دقيق:
وأما إذا أريد به الضرر الدنيوي فلان تحمل المضار لا يؤدى إلى اختلال النظام وفساد النوع بخلاف الاضرار بالغير.
ولذا لا شبهة في عدم القبح في تحمل المضار لجلب منفعة، بخلاف إضرار