إلى مقابلية قبيح والى ما يطابق أحد هذه الأمور باطل اجماعا قطعيا كغير هذه الأصول الأربعة أو لأدلة خاصة كنفس هذه الأربعة، فلا محالة يتعين العمل بالظن عقلا فتدبر جيدا.
ثم إن هذا الدليل على ما أفاده - قده - مؤلف من مقدمات خمسة (1).
واما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري - قده - من (2) جعلها أربعة باسقاط المقدمة الأولى، فإن كان لأجل عدم المقدمية، فمن الواضح انه لولاها لم يكن مجال للمقدمات الأخر إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وإن كان لوضوح هذه المقدمة لدلالة سائر المقدمات عليها، فمن الواضح أن وضوحها لا يوجب عدم مقدميتها ولا الاستغناء بذكر الباقي عن ذكرها والا كان بعضها الاخر كذلك بل بعضها أوضح.
وأما ما عن بعض أجلة العصر (3) " دام بقاه " من جعلها أربعة بإدراج المقدمة الثانية في الرابعة المذكورة هنا بتقريب انه لا يجب الامتثال العلمي مطلقا أما التفصيلي فلعدم التمكن لانسداد باب العلم والعلمي وأما الاجمالي فللزوم الاختلال أو العسر والحرج.
ففيه: أن تعدد مصاديق المقدمة وان لم يوجب تعدد المقدمة إلا أن انتزاع جامع من المقدمات أيضا لا يوجب وحدتها إذا لم يكن الجهة الجامعة من حيث نفسها لها المقدمية، بل لا بد من ملاحظة الجهة التي بها تكون مقدمة، فإذا تعددت الجهات تعددت المقدمات، وإلا فلا.
ومن الواضح: أن عدم وجوب الامتثال العلمي التفصيلي من باب السالبة بانتفاء الموضوع دون عدم لزوم الامتثال العلمي الاجمالي ففي الحقيقة ما له دخل في النتيجة عدم التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي لا عدم وجوبه