مظنون الاعتبار ليقدم على الظن بالواقع، وما أفاده من أن الظن بالاعتبار الفعلي لا يجامع الشك في الاعتبار، بل لابد من أن ينتهى إلى مقدمات ظنية أو بعضها قطعية صحيح، إلا أن المناط لو كان ذلك لما تحقق له موضوع أصلا، لاستحالة انتهائه إلى الظن بالاعتبار، بل لا بد من أن ينتهى إلى القطع بالاعتبار أو الشك فيه، إذ ليس على كل أمارة أمارة أخرى مظنونة الاعتبار بل الغرض من الدليل المفيد للظن بالاعتبار في قبال الشك فيه ما كان بلحاظ نفسه مفيدا للظن باعتباره واقعا، وإن كان بنفسه مشكوك الاعتبار.
143 - قوله: قلت الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ (1) الخ:
هكذا في النسخة المصححة بخطه الشريف - قده - اللطيف، بيانه أن الظن الفعلي بالفراغ لا يجامع القطع الفعلي بعده، ولكنه يجامع القطع بعدمه على تقدير التخلف، وليس معنى عدم الحجية عدم الإصابة واقعا بل عدم المعذرية عند الخطاء.
نعم، هذا الجواب بناء على مسلك المحقق (2) غير وجيه، فان الظن القياسي بالفراغ واقعا لا بالفراغ في حكمه بجميع محتملاته.
بل الوجه في رده انه لا يجب تحصيل الظن بالفراغ في حكمه، وإلا فمن الواضح أن الظن بالواقع من القياس ليس ظنا بالمعذر الجعلي ولا بالمعذر في نظر الشارع بما هو، وإن كان ظنا بالفراغ عن الواقع الذي يتساوى نسبته إلى الشارع وغيره كما عرفت مفصلا، وأما كون موافقة الظن القياسي تجريا فبملاحظة أن مخالفة النهى الطريقي كمخالفة الأمر الطريقي معنونة بعنوان التجري وإن أصاب الظن في الأول وأخطاء في الثاني.