بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسله محمد وعترته الطيبين الطاهرين " في أحكام القطع " 1 - قوله دام ظله: وإن كان خارجا عن مسائل الفن (1) إلخ:
حتى بناء على تعميم الغرض الباعث على تدوين فن الأصول لما ينتهى إليه أمر الفقيه في مقام العمل، فإن هذه المباحث ليست مما ينتهي إليه أمر الفقيه في مقام العمل كمباحث الأصول العملية (2) التي ينتهي إليها أمر الفقيه في مقام العمل بعد الفحص والبحث عن الأدلة والإمارات، وهو واضح، فإن حجية القطع بأقسامه غير منوطة بالفحص والبحث عن الدليل، كما أن منجزيته بأقسامه لا تكون واسطة في انبساط حكم شرعي، ومنه تبين أن الوجه في خروج مباحث القطع عن الأصول ذلك لا عدم إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، فإن اللازم وساطة نتيجة البحث لا وساطة نفس القطع ليتوهم عدم إمكانها.
لا يقال: إنما يصح ما ذكر من الوجه في خروج مباحث القطع عن مسائل علم الأصول بناء على أن الغرض من العلم المزبور ذلك، وأما لو قلنا بأن الغرض منه أعم من ذلك، هو البحث عما يفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل