لا بعنوانها بل بعنوان مقتضى التكليف كما هو واضح، ثم إن لزوم التقدير اما لخصوص المؤاخذة لتيقنها أو لمطلق الآثار لكونه أقرب إلى نفى الحقيقة، أو الأثر الظاهر في كل مورد بحسبه، لكونه المتيقن في مقام المخاطب انما يتوجه بناء على عدم توجه الرفع إلى نفس التكليف، وأما إذا أريد مما لا يعلمون نفس التكليف فمقتضى عموم الموصول ارتفاع كل تكليف مجهول، نعم، لزوم التقدير انما يكون في غير مالا يعلمون مما يتعين فيه إرادة الفعل من الموصول.
189 - قوله (1): كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر (2) الخ:
لا يخفى عليك ان الظاهر السؤال والجواب عن لزوم الحلف على المذكورات لا عن الأحكام التكليفية المترتبة على الطلاق والعتق والصدقة أو المؤاخذة فما عن غير واحد منهم شيخنا الأستاذ - قده - في تعليقته (3) من أن إرادة الرفع المؤاخذة معقولة، غاية الامر ان المؤاخذة، تارة على ذات الفعل، وأخرى على مخالفة التكليف المنبعث عن الوضع، فلا دلالة على رفع الوضع فيما لا يترتب عليه حكم تكليفي مصحح للمؤاخذة، أجنبي (4) عن مورد الرواية سؤالا وجوابا، ثم إن الحلف على المذكورات وإن كان باطلا حتى مع الاختيار أيضا، الا ان استدلال الإمام (ع) في مقام الالتزام لا يصح الا مع دلالة رفع الاكراه على رفع اثره الوضعي.
نعم، إذا احتمل انه من باب الالتزام بما يراه المخالف ظاهرا في رفع الوضع وان لم يكن كذلك لصح الالزام بما تسالم عليه الخصم، وحيث انه (ع) في مقام الالزام والافحام على الخصم لا في مقام بيان الحكم الحقيقي من قبل الاكراه، لم يكن الاحتمال المزبور بعيدا، وله نظائر في كلماتهم (ع).