حكمه باستحقاق العقاب على ترك الواجب في وقته، بترك هذه المقدمة التي لا يمكن تحصيلها في وقته فعلى فرض تسليمه لا يجدى في وجوب الغسل شرعا قبل الفجر حتى يؤتى به بقصد الامر. والتحقيق إمكان الفرق بين المقدمات الوجودية والمقدمة العلمية بعدم وجوب المقدمة الوجودية لترشحه من وجوب ذيها ولا وجوب لذيها فعلا ولزوم المقدمة العلمية عقلا لأنه أثر العلم بالتكليف لا أثر التلكيف بنفسه.
بيانه: أن مقتضى علمه الاجمالي بالتكليف - إما في الحال أو في الاستقبال مع بقائه على شرائط الفعلية والتنجز في ظرفه - هو وصول كل من التكليفين المحتملين وصولا اجماليا وهو كاف في فعلية الواصل في موطنه. فيعلم اجمالا أن مخالفة هذا التكليف الحالي في الحال (1) أو مخالفة ذلك التكليف الاستقبالي في الاستقبال موجبة لاستحقاق العقاب إما على هذه المخالفة في الحال أو على تلك المخالفة في الاستقبال، فكل من المخالفتين في موطنها مما يحتمل ترتب العقاب عليها وهو الحامل على دفع العقاب المحتمل بترك المخالفة في موطنها، ولا يتوقف فعلية التكليف في موطنه على أزيد من الوصول كمالا يتوقف استحقاق العقاب على أزيد من مخالفة التكليف في موطن المخالفة وفى ظرف ترتب استحقاق العقاب، كمالا يتوقف لزوم المقدمة العلمية ودفع العقاب المحتمل على أزيد من احتمال العقاب بالإضافة إلى المخالفة الواقعية للتكليف الحقيقي في ظرفه.
فان قلت: لا عبرة بوصول التكليف الاستقبالي في الحال، فان وجوده وعدمه على حد سواء، وإنما العبرة بالوصول في موطن يترقب فيه البعث والانبعاث وهو الوصول في الاستقبال، فهذا الوصول الاجمالي لا أثر له بالإضافة إلى أحد الطرفين.
قلت: أولا: أن هذا الوصول الحالي يكفي في فعلية التكليف الاستقبالي في