هذا كله بناء على جعل الحكم المماثل وكذا بناء على اعتبار المؤدى واقعا فقط من دون جعل الحكم، فان القائل به يرى هذا الواقع المعتبر شرعا باعثا فعليا من قبله وامتناع بعثين فعليين لا ينحصر فيما كان البعث بالانشاء بداعي البعث.
واما جعل نفس اعتبار الواقع موجبا للانحلال نظرا إلى صيرورة المجمل مفصلا شرعا فغير تام، لان جعل الحكم المماثل أو اعتبار واقعية المؤدى تابع لمقدار دلالة الامارة وليس مدلولها الا وجوب الظهر واقعا لا وجوب ما علم وجوبه أو اعتبار وجوب ما علم وجوبه اجمالا، كما انها لا تدل بالمطابقة ولا بالالتزام على نفى وجوب غيرها حتى يكون دليل اعتبار الامارة حجة على نفى الواقع في الطرف الآخر، مع أنه لو كان الانحلال لهذه الجهة فلا محالة ينحصر الانحلال في قيام الامارة وما يشبهها من الوصول لا مطلقا، مع أن الامارة إذا كانت حجة على نفى الواقع في غيرها، فلا حاجة إلى اجراء الأصل في الطرف الآخر لنفى الواقع، لكفاية الامارة في الاثبات والنفي معا.
211 - قوله: واما بناء على أن قضية حجيته واعتباره (1) الخ:
نظرا إلى أن مؤدى الطريق ليس على طبقه تكليف شرعي لينطبق عليه التكليف المعلوم بالاجمال، لكنك قد عرفت انه لا يحتمل الانطباق على الأول لتغاير الحكمين المزبورين وجودا، دون الثاني لوحدة المنجز بالامارة والمعلوم بالاجمال، فلا مجال لدعوى الانطباق الحقيقي الا على هذا الوجه لا انها مناف له.
212 - قوله: الا ان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه (2) الخ:
يمكن ان يقال ان ملاك الجواب بناء على هذا الشق هو ان المنجز لا يتنجز، ومع وجود الحجة المنجزة شرعا في طرف لا اثر للعلم الاجمالي على أي تقدير إذ أحد التقديرين كون الواقع في ضمن المؤدى وهو متنجز بالحجة، فلا يبقى (3)