للتحذر الخاص، ففي الحقيقة لا إطلاق لما هو الواجب المقدمي تبعا لذي المقدمة وإن كان انذار المطلق واجبا لغرض التوصل إلى ما هو المقدمة واقعا.
والجواب: أن ما عدا الانذار الخاص ليس فيه ملاك المقدمية ولا ملاك نفسي على الفرض فعدم التميز - سواء كان بالإضافة إلى المكلف بالانذار أو إلى المكلف بالتحذر - لا يمنع إلا عن العلم بتلك المقدمة الخاصة، فايجاب الانذارات من مكلف واحد راجع إلى ايجاب المقدمة العلمية وهو وجوب عقلي إرشادي لا ايجاب مولوي شرعي.
كما أن ايجاب الانذارات على المكلفين لحصول العلم للمكلف بالتحذر بما هو مكلف به من التحذر العلمي نظرا إلى عدم تمييز للانذار المقيد للعلم عن غيره من الانذارات، بل بعد تحققها جميعا يعلم بحصول التحذر العلمي من أحدها يرجع إلى ايجاب المقدمة العلمية بالتكليف النفسي وهو التحذر عن علم وكلاهما خلاف ظاهر وجوب الانذار شرعا مولويا، وأما ايجاب الانذارات من المكلفين لعدم تمييز المولى ما فيه الملاك المقدمية عن غيره فخطأ في حق الشارع.
ثانيهما: ما عن شيخنا الأستاذ - ره - هنا (1) وفى تعليقته الأنيقة على الرسائل (2) من منع الاطلاق تارة، بان النفر الواجب حيث كان لأجل التفقه والعلم بمعالم الدين واحكام الله الواقعية وقضية ذلك التحذر بالانذار بما أحرز أنه من معالم الدين فالقرينة على التقييد موجودة في الطرفين.
وأخرى، بأن الفائدة غير منحصرة في التحذر بل لإفشاء الحق وظهوره بكثرة انذار المنذرين فالغاية قهرا يلازم العلم بما أنذروا به فالتحذر بما علم غاية لقصور الحق وافشائه وهو غاية لانذار المنذرين بحيث يكون إنذار جملة من المكلفين علة لحصولها وانذار كل واحد مقدمة لحصول العلة التامة لظهور الحق، فلا ينافي وجوب كل واحد من باب المقدمية هذا مع توضيح منى.
والجواب عن الأول: أن كون الانذار بما علم لا يقتضى أن يكون الانذار مفيدا للعمل ليتقيد به الانذار فيتقيد به التحذر، وعدم احراز كون الانذار انذارا بما علم