- تنبيهات البراءة - الأول: في اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي (أصالة عدم التذكية) 217 - قوله: فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك (1) الخ:
واما أصالة عدم كونه ميتة (2) فمدفوعة:
اما بما في المتن (3) من أن ما عدا المذكى وان لم تكن ميتة لكونها عبارة عما مات حتف أنفه الا انها مثلها حكما شرعا، فمجرد عدم كونه ميتة لا ينفى الحرمة والنجاسة ليعارض ما يوجب الحرمة والنجاسة.
واما بما عن غير واحد من أن المراد بالميتة شرعا كل ما لم يذك شرعا سواء مات حتف أنفه أو زهق روحه بغير الذبح الخاص ولا أصل في مثلها، وظاهر بعض الاخبار المتضمنة للمقابلة بين المذكى والميتة وان كان ذلك الا ان ظاهر قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية) إلى قوله تعالى (الا ما ذكيتم) (4) هو إرادة الميتة بموت حتف الأنف لا مطلق غير المذكى، والا لما صح افرادها بالذكر عن سائر افرادها، ثم إن تحقيق القول في جريان أصالة عدم التذكية في نفسها يقتضى بسطا في الكلام، ومختصر القول فيها ان المذكى وما قابله شرعا اما متقابلان بتقابل التضاد أو بتقابل العدم والملكة أو بتقابل السلب