عليه طريق منصوب من قبل المولى بحيث جعله الشارع محققا لدعوة تكليفه الواقعي كمخالفة التكليف الواصل بالحقيقة خروج عن زي الرقية ورسم العبودية فيكون ظلما على المولى وموجبا لاستحقاق الذم والعقاب.
نعم: يمكن تصور الأمر الطريقي كما تقدم بوجه اخر وهو الانشاء بداعي جعل الداعي لكنه بداعي ايصال الواقع بعنوان اخر، فلا مصلحة إلا مصلحة الواقع ولا إرادة تشريعية إلا الإرادة الواقعية ولا بعث حقيقي في قبال البعث الواقعي ويترتب عليه تنجز الواقع بهذا العنوان الواصل، لكن خروجه عن المماثلة المستحيلة مع الانشاء الواقعي مبنى على دخل الوصول في فعلية الباعثية كما قدمناه (1) في أول البحث، فمجرد عدم تعدد المصلحة وعدم تعدد الإرادة لا يجدى، بل لا بد من فرض عدم تعدد البعث بالحمل الشائع أيضا، وحيث إن المصنف العلامة - قده - بصدد إثبات أمر غير مماثل للبعث فلا محالة لا ينطبق على ما أفاده هذا التقريب بل التقريب المتقدم.
60 - قوله: وان لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدء الخ:
ظاهر العبارة وإن كان عدم ثبوت الإرادة والكراهة مطلقا حتى في الحكم الحقيقي في المبدء الأعلى إلا أن غرضه - قده - كما يكشف عنه آخر كلامه (2)، وما تقدم منه في مبحث الطلب والإرادة (3) وصرح به في مباحث أخر أن حقيقة الإرادة والكراهة ليست إلا العلم بالمصلحة والمفسدة، فإن كانتا بلحاظ نظام الكل كانت الإرادة والكراهة تكوينيتين، وان كانتا بلحاظ خصوص أفعال المكلفين كانت الإرادة والكراهة تشريعيتين، فليس للإرادة والكراهة مطلقا مصداق فيه " تعالى " إلا العلم بالمصلحة والمفسدة، وقد نبهنا على ما فيه في مبحث الطلب والإرادة (4) مفصلا ومجمله أن المفاهيم متخالفة لا مترادفة والرجوع الواجب في صفات الواجب هو الرجوع من حيث المصداق، ومرجع جميع الصفات ذاته