الثالث ولا نسلم أن ترك الفحص عن مثله خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، إذ ليس قبل وصول التكليف إليه بنحو من الأنحاء ما يكون ترك الفحص عنه خروجا عن ذي الرقية فلا يقاس ترك الفحص في الشبهة البدوية المحضة بترك الفحص عما لا يعرفه بعنوانه الخاص ولو إجمالا.
كما لا يقاس بوجوب النظر في معجزة من يدعي النبوة فإنه.
تارة يكون قبل ثبوت نبوة نبي رأسا فان الوجه فيه علمه بأنه لا بد من نبي مبلغ عن الله تعالى فتجب معرفته ويتوقف على الفحص بالنظر إلى معجزة من يدعيها فيحب.
وأخرى يكون بعد ثبوت نبوة نبي فإنه لا علم له بنبوة غيره لامكان بقاء شريعته بعده وعدم لزوم معرفة غيره لكنه حيث يحتمل بعثة نبي آخر كما هو سنة الله تعالى في عبادة فيحتمل صدق مدعي النبوة ولمكان أهمية أمر النبوة وانه لو كان نبيا كان انكاره موجبا للخلود في النار يحكم العقل بمنجزية احتمال نبوته لمكان الأهمية على تقدير واقعيتها ومثله أيضا لو فرض في التكاليف كما في الشبهات الموضوعية يستكشف منه جعل احتماله منجزا شرعا أيضا بخلاف مطلق التكاليف بعد احراز مقدار المعلوم بالاجمال وتمحض الشك في التكليف، فليس سد باب وصول مطلق التكليف كسد باب الوصول في النبوات.
" 3 - في اشتراط البراءة النقلية بالفحص " 300 - قوله: واما البراءة النقلية فقضية اطلاق أدلتها (1) الخ:
بيانه أن المراد من عدم العلم المأخوذ في موضوع أدلة البراءة الشرعية إن كان عدم الحجة القاطعة للعذر فحالها حال البراءة العقلية من حيث إن وجود الحجة .