2 - " في الاجماع المنقول " * في مدارك حجية الاجماع 85 - قوله: كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الاجماع الخ:
لا يخفى عليك أن مدارك الحكم الشرعي منحصرة - في غير الضروريات وما أشبهها من المسلمات - في أربعة، وهي الكتاب والسنة والاجماع والدليل العقلي الذي يتوصل به إلى الحكم الشرعي، وحيث إن الكلام في نفس الاجماع فما يستند إليه المجعول لا محالة غيره من المدارك الثلاثة الأخر.
ومن الواضح أن المدارك لهم ليس هو الكتاب وعلى فرض استظهارهم من اية خفيت علينا جهة الدلالة لم يكن فهمهم حجة علينا، وكذا ليس مدركهم الدليل العقلي، إذ لا يتصور قضية عقلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي كانت مستورة عنا فينحصر المدرك في السنة وحيث لا يقطع بل ولا يظن بسماعهم لقول الإمام (ع) أو برؤيتهم لفعله (ع) أو لتقريره (ع) بل ربما لا يحتمل ذلك في زمان الغيبة إلا من الأوحدي، فلا محالة ينحصر المدرك في الخبر الحاكي لقوله (ع) أو فعله (ع) أو تقريره، وفيه المحذور من حيث السند والدلالة.
أما من حيث السند فبأن المجمعين، لو كانوا مختلفي المشرب من حيث حجية الخبر الصحيح عند بعضهم والخبر الموثق عند بعضهم الاخر والخبر الحسن عند آخرين، لدل اتفاقهم على الحكم على أن المستند في غاية الصحة، وأما لو كانوا متفقي المسلك بأن كانوا يعتقدون حجية الخبر الموثق، فمن لا يعتقد إلا بالخبر الصحيح لا مجال له في الاستناد إلى هذا الاجماع فضلا عما إذا كانوا يعتقدون حجية الخبر الحسن، فان الغالب لا يمكن استنادهم إليه.