ويمكن ان يقال ان حقيقة الوجوب ان كانت مركبة من طلب الفعل والمنع من الترك أمكن ان يقال انه بلغه أمران أحدهما، قابل للثبوت دون الاخر. وان كانت من المعاني البسيطة فالبالغ معنى بسيط غير قابل للثبوت بحده والقابل للثبوت بحده أي الاستحباب لم يبلغه وحيث إن البلاغ هو الوجوب بحده فالثواب اللازم له هو الثواب اللازم للمحدود بحد خاص لا مطلق الثواب. والمعنى البسيط البالغ وان كان قابلا للتحليل إلى مطلق الطلب الجامع وحده الا ان ذلك المعنى الجامع التحليلي لا يستقل بالجعل حتى يكون الجامع مجعولا، الا ان هذا الاشكال لا اختصاص له بالمقام. وسيجيئ انشاء الله تعالى التعرض له ولجوابه في استصحاب الحكم الكلى (1) فتدبر.
الخامس: نسب الشهيد الثاني - قده - (2) إلى الأكثر التسامح في أدلة السنن والأدب والفضائل والمواعظ وأشباهها، وذهب إليه الشيخ الأعظم - قده - في رسالة التسامح (3) نظرا إلى أن العمل بكل شئ على حسب ذلك الشئ، والعمل بالخبر الوارد في الفضائل نشرها، والوارد في المصائب ذكرها للابكاء مثلا قائلا ان العقل يحكم بحسن العمل مع الامن من مضرة الكذب، وان عموم النقل كما في النبوي ورواية الاقبال (4) يقتضى استحبابه.
ولا بد من تقديم مقدمة وهي ان الخبر عن الموضوع بما هو لا يراد منه الا العمل المتعلق به، الا ان العمل.
تارة: يكون من غير مقولة القول كما فيما إذا قام الخبر على أن هذا الموضوع الخاص مدفن نبي من الأنبياء (ع) أو مسجد، فان الثابت به استحباب الحضور عنده وزيارته واستحباب الصلاة فيه، وهذا في نفسه لا محذور فيه.
وأخرى: من مقولة القول المتصف بالصدق والكذب ولا بد حينئذ من تنقيح ان