صدق الموجود على الماهية المتحدة مع الوجود عرفا مما لا شك فيه بلا عناية ولا مسامحة، ومنه يظهر ان رفع الموضوع الكلى تشريعا مساوق لرفع الحكم، كما أن وضعه بعين وضعه فالاسناد إلى الجميع اسناد إلى ما هو له عرفا مع انحفاظ وحدة السياق في الجميع وعليه فرفع الموضوع الكلى فيما لا يعلمون أعم من رفع الموضوع المجهول نفسا ومن المجهول تطبيقا، فشرب التتن المجهول كونه موضوعا مرفوع وشرب الخمر المجهول كونه موضوعا تطبيقا أيضا مرفوع.
188 - قوله: بعد وضوح ان المقدر في غير واحد غيرها (1) الخ:
ما يتعين ان يكون المقدر فيه غير المؤاخذة ليس الا الثلاثة الأخيرة، وهي الحسد والطيرة والوسوسة فإنها غير محرمة لا انها محرمة معفو عنها.
الا ان عدم حرمتها لا يوجب عدم تقدير المؤاخذة فيها، بل يقدر المؤاخذة في الكل بجامع عدم التكليف المصحح للمؤاخذة مع وجود المقتضى لما يصحح المؤاخذة حتى يصح نسبة الرفع ولو بمعنى الدفع إلى الكل، ويصحح اختصاص رفعها بهذه الأمة دون ساير الأمم، وان امتاز بعض التسعة عن بعضها الاخر بثبوت التكليف الواقعي وعدمه.
ثم إن ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في المقام (2) ان تقدير المؤاخذة يوجب إرادة الفعل من الموصول حتى في " ما لا يعلمون " إذ لا مؤاخذة على التكليف بل على الفعل أو الترك، بخلاف تقدير الآثار فإنه لا يأبى عن إرادة التكليف مما لا يعلمون حتى مع شمول الآثار للمؤاخذة، وتوجيهه ان عنوان المؤاخذة لا تضاف إلى التكليف فتقديرها بعنوانها يأبى عن إرادة التكليف من الموصول، بخلاف عنوان الآثار فإنها بمعنى مقتضيات الموضوع والحكم والمؤاخذة من مقتضيات التكليف وان لم تكن على التكليف، وحينئذ فإرادة خصوص المؤاخذة في الجميع مع إرادة التكليف مما لا يعلمون معقولة، لكنه