يعارض به الامر النفسي بالأكثر الذي له الأثر من حيث المؤاخذة على تركه بترك الجزء المشكوك، وتعلق أصل الامر النفسي بذات الأقل غير معارض بتعلقه بالأكثر، لان أصل تعلقه بذات الأقل معلوم وإن لم يوجب هذا التعلق انحلال العلم على الفرض فما هو النافع في استحقاق العقاب على ترك الأقل غير معارض بشئ، لعدم المنافاة بين الاستحقاق بترك ذات الأقل والاستحقاق بترك الجزء الزائد، وما هو الطرف للعلم الاجمالي الموهم للمعارضة لا أثر له حتى لا يمكن رفع ماله الأثر فلا بأس حينئذ بشمول حديث الرفع للامر النفسي بالأكثر من حيث كونه مشكوكا في نفسه. ومنه يظهر الجواب عما أشكلناه سابقا على رفع جزئية الزائد بمعارضته (1) بالتبع برفع كلية الأقل، فان كليته وكونه تمام المتعلق لا أثر له على ما مر.
274 - قوله: نسبة الاستثناء (2) الخ:
إن كانت أدلة الاجزاء مثبتة لجزئيتها واقعا لحديث الرفع وشبهه ليس في مرتبة الواقع حتى يكون بمنزلة الاستثناء وإن كانت مثبتة لجزئيتها فعلا، فحديث الرفع وإن كان بلحاظ أصل الفعلية صالحا لان يكون بمنزلة الاستثناء إلا أنه مخدوش من وجهين.
أحدهما، عدم تكفل الأدلة واقعا للفعلية البعثية والزجرية بل الانشاء بداعي جعل الداعي وهو الفعلي من قبل المولى وصيرورته مصداقا لجعل الداعي بالفعل متقوم بوصوله عقلا، فهو غير فعلى بقول مطلق مع قطع النظر عن حديث الرفع، وأما رفع الفعلية من قبل المولى فهو غير معقول لان معناه رفع الواقع حيث لا واقع عندنا إلا الانشاء بداعي جعل الداعي، لان الانشاء المحض محال والانشاء بداع آخر لا يترقب منه فعلية الحكم البعثي والزجري.
وثانيهما، أن الفعلية المطلقة لو كانت واقعية فالشك فيها لا يعقل أن يكون محكوما بعدم الفعلية لان احتمال المتناقضين كالقطع بهما في الاستحالة.