" في الاستدلال بآية السؤال " (1) * آية السؤال 114 - قوله: وقد أورد عليها بأنه (2) الخ:
قد مر الايراد عليها وعلى أمثالها بان الظاهر منها التعبد بقول من لعلمه وفقهه دخل في التعبد بقوله ولذا قيده به، والجواب عنه بعد تسليمه بان الغاية في الصدر الأول هو الافتاء أو الانذار بعنوان الرواية وإذا وجب التعبد برواية المفتى وجب التعبد برواية غيره، لعدم الفصل، مخدوش بما عرفت مفصلا.
وقد عرفت (3) امكان تعميم العلم والتفقه ونحوهما لصورة معرفة الحلال والحرام من دون إعمال نظر ورأى فلا يكون لقوله إلا حيثية الخبر عن الحكم وأما دعوى أن ظاهر الآية هو السؤال لكي يعلموا فلا يعم ما إذا لم يعلموا فمدفوعة: بأن الظاهر هو السؤال لكي يعلموا بالجواب لا بأمر زائد على الجواب فيكشف عن حجية الجواب، فإنه على فرض الحجية يكون حجة قاطعة للعذر مصححة لإطلاق العلم عليه والا فلا.
نعم، بين هذه الآية والآيتين المتقدمتين (4) فرق حيث إنه لا أمر بالجواب هنا حتى يتمسك باطلاقه لصورة عدم إفادة العلم كما في ايجاب الانذار وحرمة الكتمان، فيمكن ايجاب السؤال إلى أن يحصل العلم بالجواب ولو بجواب جماعة، هذا كله بالنظر إلى ظاهر هذه الآية مع قطع النظر عن تفسير أهل الذكر