220 - قوله: في أن الجلل في الحيوان هل توجب (1) الخ:
هذا بالإضافة إلى الحلية لمجرد الفرض، والا فالمشهور على حرمة اكل لحم الجلال، ولا معنى لحرمته الا حرمة اكله بعد الذبح، والا فحرمته حيا على فرض ثبوتها لا (2) اختصاص لها بالجلال كما أن حرمتها من دون ذبح كذلك، ومع فرض حرمته بالذبح لا معنى للشك في الحلية بالذبح نعم بالإضافة إلى الطهارة صحيح، لان المشهور على طهارته وان كان عرقه أو لعابه نجسا، فيمكن فرض الشك في بقاء طهارته بالذبح الثابتة لها قبل الجلل، واما استصحاب بقاء طهارة الفعلية حال الحياة فالشك فيه مسبب عن الشك في بقاء طهارته بالذبح فلا مجال له مع استصحاب تلك الطهارة. نعم، لو قيل بنجاسة بدنه بالجلل وشك في طهارته بالذبح لم يكن مجال لاستصحاب طهارته بالذبح الثابتة له قبل الجلل، لان التذكية تؤثر في حدوث الحلية وفى بقاء الطهارة الفعلية والشك في بقاء الحكم وهو حدوث الحلية بالذبح مع اليقين بسببه يصحح جريان الاستصحاب، بخلاف الشك في الطهارة، لان اليقين ببقاء الطهارة الفعلية بالذبح قد زال بعروض الجلل على الفرض ولم يكن هناك يقين بحدوث الطهارة بالذبح فليس الا الشك في حدوث الطهارة ولا معنى لقطع النظر عن الحدوث والبقاء إذ الحصة المسقطة من الطهارة هي الحصة الموجودة في ضمن اليقين بالبقاء، وهذه الحصة مقطوع الارتفاع فلا يمكن اثبات الحصة الموجودة في ضمن الحدوث الا انه لا قائل بنجاسة بدن الحيوان بالجلل كما عرفت.
221 - قوله: وان أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها (3) الخ:
قد عرفت الكلام فيه مفصلا (4) وانه لا مجال لها الا إذا اخذ عدمها بنحو العدم