حيث إنها غير متناهية فهي غير قابلة للحاظ لا بلا واسطة، ولا مع الواسطة.
بل المراد لحاظ الأفراد بلحاظ جامعها المنطبق عليها قهرا، لكن حيث إن الحكم غير مترتب على الجامع بما هو جامع ذهني بل بما هو منطبق على الافراد، فإذا لوحظ فانيا في معنونه المتحد مع الافراد بنحو الوحدة في الكثرة كان الحكم مترتبا على المعنون بواسطة العنوان، هذا في مثل القضايا الحقيقية الشاملة للأفراد المحققة والمقدرة فإنها غير متناهية فيجب الحكم على الطبيعة السارية. وأما في مثل القضية الخارجية المخصوصة بالافراد المحققة كقولنا " قتل كل من في العسكر "، فالأفراد لا محالة متناهية فلا بأس بالحكم على الافراد، فالمحصورة لا يتعين فيها الحكم على الطبيعة دائما بل في قضايا العلوم والعام الأصولي إذا أطلق في قبال العام المنطقي فهو يعم المحصورة بأقسامها.
وإذا أطلق في قبال القضية الطبيعية المذكورة في الأصول فيختص بالمحصورة التي كان الحكم فيها على الافراد كما في القضايا الخارجية، وأدات العموم على أي حال للتوسعة فتارة للدلالة على ملاحظة الطبيعة وسعية بحيث لا يشذ عنها فرد، وأخرى للدلالة على جميع الكثرات والمميزات للطبيعة كما سيجيئ انشاء الله تعالى بيانه (1) فافهم ولا تخلط.
وأما وجه اندفاع الاشكال بجعل القضية طبيعية، فهو أن المفروض لحاظ نفس الطبيعة لا بمشخصاتها ومفرداتها فأشخاص الآثار غير مجعولة موضوعا للحكم لا تفصيلا ولا اجمالا فلا يلزم في هذه المرحلة تعلق شخص الحكم بما هو متقوم بشخصه ليلزم عروض الشئ لنفسه، وصيرورة شخص الحكم المرتب على الطبيعة فردا لها بعد تعلقه بها أمر وجداني.
بداهة أن شخص هذا الأثر فرد من افراد (2) طبيعة الأثر، ومن الواضح أنه لا تعلق للحكم بشخصه بعد صيرورته فردا لذات موضوعه، إذ لا تعلق للحكم إلا