المتن (1) إذ الذي لا فصل فيه جزما هو حجية الخبر من حيث كون الناقل مجتهدا أو مقلدا لا حجية الخبر عن الرأي أو في مقام إظهار الرأي، فالخبر حينئذ حجة لا من حيث إنه كاشف عن قول المعصوم (ع) بل من حيث إنه مظهرا لفتوى المفتى، فالتحقيق أن في آية النفر لا بد من التعميم من وجهين:
أحدهما: تعميم التفقه لما إذا علم بالحكم من دون إعمال نظر ورأى، كما إذا سمع الحكم من المعصوم (ع) بكلام صريح فصيح لا يتوقف استفادة الحكم على اعمال رأى ونظر، وإلا فلو قلنا إن التفقه هو العلم الحاصل للفقيه باعمال النظر والرأي فالآية تكون متكفلة لحجية خبر الفقيه من حيث إنه خبر عما تفقه فيه باعمال رأيه ونظره، وإن كان بنفس نقل ما سمعه من المعصوم (ع)، وقد عرفت حال عدم القول بالفصل.
ثانيهما: التعميم من حيث الانذار بأن يكون الاخبار عن العقاب المجعول المسموع من الإمام (ع) بكلام صريح فصيح انذار حقيقة من دون اختصاص للانذار بما إذا كان لرأيه ونظره دخل في تحقق الانذار منه، فان حجية انذاره حينئذ ليس إلا حجية خبره عن جعل العقاب لا حجية خبره عما استفاده برأيه ونظره، فإنه على الفرض لا رأى له ولا نظر، وليس المراد من الانذار بحكاية العقاب المجعول إنشاء التخويف المقابل للاخبار الذين هما من وجوه استعمال اللفظ في المعنى، فإنه تستحيل كون قضية واحدة خبرية وإنشائية معا، بل بمعنى أن المراد من حكاية العقاب والداعي إليها تخويف المنقول إليه، فهذه الحكاية بالعنوان الثانوي انذار وتخويف فتدبر.
ومنه علم أن دفع ما أورده (2) الشيخ الأجل (3) - قده - ليس بدعوى صحة التخويف من الراوي ولو مع عدم حجية رأيه ونظره بل بدعوى تحقق الانذار منه بلا اعمال نظر ورأى، فتدبر جيدا.