الله ليتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم إنما أراد اختلافهم من البلدان "، الحديث، ويوافقه الاعتبار أيضا فان النافرين إلى الجهاد من المدينة كان رجوعهم إلى رسول الله فيتعلمون منه (ص) كما كان كذلك في زمان حضوره من دون حاجة إلى تخلف جماعة لهذه الغاية بخلاف النافرين من الأطراف فإنهم محتاجون إلى تعلم الاحكام إذا رجعوا إلى بلادهم، والله أعلم.
110 - قوله: ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف (1) الخ.
إن كان الغرض صحة التخويف بنفس ما سمعوه من الامام أو المجتهد فيؤول الأمر إلى صدق الانذار على حكاية.
وإن كان الغرض صحة التخويف استنادا إلى ما سمعوه فلا مجال له إلا بناء على حجية رأيهم وإلا فلا وجه لصحة إنذارهم بما رأوه استنادا إلى ما رووه، كما لا وجه لقبول الانذار بما هو إنذار، وظاهر الآية وجوب الانذار، لأجل التحذر بما هما انذار وتحذر لا بما هما إخبار وتصديق، لكن الظاهر أن الشيخ الأجل - قده - لا ينكر صدق الانذار على حكاية العقاب المجعول كيف (2) وصريح كلامه - قده - في رسائله (3) أن الخبر فيه حيثيتان حيثية إنشاء التخويف بنقل ما سمعه من الإمام (ع) وحيثية حكايته لما سمعه منه (ع)، وانما نظره الشريف - قده - اللطيف إلى أن حيثية إنشائه التخويف راجعة إلى فهمه واستفادته من كلام الإمام (ع)، والآية ظاهرة في حجية هذه الحيثية لما مر من أن ظاهرها وجوب الانذار والتحذر بما هما انذار وتحذر لا بما هما إخبار وتصديق.
وأما الانذار بحكاية العقاب المجعول فهو أمر معقول ولا يستلزم حجية الانذار بنقل ما سمعه حجية نقله، إذ لا فرق بين أنحاء إظهار الفتوى في الحجية - سواء كان ابتداء أو بنقل خبر أو بطريق اخر، وليس هذا مقام عدم القول بالفصل كما في