" خاتمة: في شرائط الأصول " 1 - شرط الاحتياط 297 - قوله: وتوهم كون التكرار عبثا أو لعبا بأمر المولى (1) الخ:
قد مر في مباحث القطع (2) أنه لا لعب ولا عبث في الإطاعة والامتثال لا من حيث انبعاث العمل عن داع شيطاني لفرض دعوة الأمر المحتمل في كل عمل، ولا من حيث انبعاث العمل عن داعي الأمر وداع نفساني لفرض استقلال الأمر المحتمل في الدعوة، وإلا لكان العمل باطلا من حيث التشريك في الداعي ولو كان الشريك داعيا عقلائيا. ولا من حيث انطباق عنوان اللعب على العمل بنفسه، لأن العمل بنفسه وبذاته عبادة ذاتية، وانطباق عنوان آخر عليه من قبل الداعي بعد فرض دعوة الأمر المحتمل واستقلاله في الدعوة غير معقول، ولا من حيث انطباق عنوان اللعب على العمل المأتي به بداعي الأمر، إذ مثله لا يعقل إلا إذا كان الداعي إلى جعل الأمر داعيا أمرا شيطانيا نفسانيا، مع أن المفروض أن داعي الداعي هنا كما في غيره وهو إسقاط العقاب، أو تحصيل مرضاته تعالى أو غيرهما. فعلم مما ذكرنا أن الامتثال بجميع ما يتقوم به ليس مصداقا للعب، فكما لا يكون لاغيا لاعبا في أصل امتثاله كذلك في كيفية امتثاله.
وأما اللعب في تحصيل اليقين بامتثال أمر المولى الخارج عن مرحلة امتثال .