المتقدمين بل يستحيل ان يكون ايجاب التحفظ من آثار الخطاء والنسيان كيف وايجاب التحفظ لئلا يقع في الخطاء والنسيان فكيف يكون من آثار الفعل الصادر خطأ أو نسيانا.
لا يقال مرجع كون وجوب الاحتياط اثرا للتكليف المجهول أو الحكم على الخطاء والنسيان إلى تحريم مخالفة التكليف المجهول بما هو فالتكليف المجهول ليس متعلقا للتكليف حتى يقال باستحالته بل موضوع لتعلق التكليف.
لأنا نقول مخالفة التكليف المجهول بما إذا كانت ذات مفسدة مقتضية للتحريم فهي خارجة عن محل الكلام لأنها أجنبية عن عنوان الاحتياط والتحفظ على الواقع المجهول والامر في التكليف المنبعث عن الغرض الواقعي ما مر وكذا ايجاب التحفظ لئلا يقع في الخطاء والنسيان مرجعه إلى حفظ الغرض الذي يفوت بالخطأ والنسيان لا إلى الفرار عن المفسدة التي تترتب على الخطاء بما هو خطأ وعلى النسيان بما هو نسيان فتدبر جيدا.
" التحقيق في الاستدلال بحديث الحجب " 192 - قوله الا انه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع (1) الخ:
لا ريب في ظهور الحجب (2) في ثبوت الحكم الموحى إلى النبي (ص) أو الملهم به الوصي (ع) إذ مع قطع النظر عنه لا ثبوت الا للمقتضى فلا مقتضى حينئذ حتى يكون محجوبا أو غير محجوب ونسبة الحجب إلى العلم لعلها مبالغة في حجب المعلوم والا فحيث لا يعقل ثبوت العلم وكونه محجوبا عن العالم فلا محالة يراد من ظهوره ثبوته فان الوجود عين الظهور ويراد من احتجابه عدمه لكونه في ظلمة العدم وثبوت العلم والجهل المقابل له بتقابل