225 - قوله: قلت لا يخفى ان منشأ الاشكال هو تخيل (1) الخ:
لا يخفى عليك ان قصد القربة المنوط به عبادية العبادة ان كان لخصوص الاتيان بداع الامر المحقق تفصيلا أو اجمالا، فالعبادة لا يعقل تحققها، لأن المفروض ان الشبهة وجوبية، ولا امر محقق لا تفصيلا ولا اجمالا سواء كان قصد القربة مأخوذا في موضوع الامر الأول أو كان بأمر اخر، أو كان مأخوذا في الغرض، فان قصد القربة لا يختلف معناه الدخيل في مصلحة الفعل الباعث على الامر به باختلاف طرق اثباته، فبناء على هذا وان كان مأخوذا في الغرض لكنه حيث لا ثبوت لما اخذ في الغرض على الفرض فلا يعقل اتيان الفعل على نحو يترتب عليه الغرض وان كان قصد القربة هو اتيان الشئ بداع الامر - سواء كان محققا أو محتملا - فالاحتياط بمكان من الامكان سواء اخذ قصد القربة بهذا المعنى الأعم في متعلق الامر الأول أو كان بأمر اخر، أو مأخوذا في الغرض.
فاتضح ان مبنى الاشكال في امكان الاحتياط وامتناعه أجنبي عن اشكال قصد القربة في العبادات من حيث امكان اخذه في متعلق أوامرها بها أو عدم امكان اخذه الا في الغرض وان كان محذور تصحيح مورد عبادية مورد الاحتياط بالامر الاحتياطي - تحقيقا للامر المنوط به العبادة مشتركا مع محذور تصحيح عبادية العبادات بأوامرها، مع انك قد عرفت انه على فرض دفع المحذور هناك لا يندفع هنا، واما ان عبادية العبادة يحتاج إلى امر محقق أو يكفيها احتماله فسيجئ انشاء الله تعالى بيانه (2).
226 - قوله: على تقدير الامر به امتثالا الخ (3).
فان قلت: المعلول الفعلي يتوقف على علة فعلية ولا يكفيه العلة التقديرية،