خبر عن لازم أمر غير مفروض الثبوت لا وجدانا ولا تعبدا، ولا معنى لوجوب تصديق الخبر تحقيقا عن لازم على تقدير.
ثم إن التحقيق في الجواب عن الاشكال إنه مبنى على وحدة وجوب التصديق وحدة شخصية فإنه المستلزم لوحدة الحكم والموضوع أو المحاذير الأخر المتقدمة، وأما إذا قلنا بأنه وإن كان واحدا انشاء ودليلا لكنه متعدد لبا وحقيقة كما لا مناص عن تعدده لبا بالإضافة إلى الآثار الشرعية العرضية، فلا يلزم محذور لإمكان الالتزام بجعل ايجابات للتصديق طولا كما كانت كذلك عرضا، فيكون الخبر عن الإمام (ع) محكوما بوجوب التصديق والخبر عن الخبر المحكوم بذلك الحكم محكوما بوجوب تصديق اخر إلى أن ينتهى إلى الخبر بلا واسطة في مبدء السلسلة المتصلة بالمكلف، فبعدد الاخبار الواقعية ايجابات تنزيلية بجعل واحد.
والمحذور المتصور فيه أمور:
منها: أن ايجاب التصديق ليس إلا بلحاظ أثر شرعي ما عدا نفسه كما في الآثار العرضية، واما وجوب التصديق فهو - سواء كان واحدا أو متعددا بهذا الجعل المتكفل له دليل واحد، فمع قطع النظر عنه لا أثر له أصلا فكيف يكون ناظرا إلى نفسها ولو بعضها إلى بعض.
والجواب: أن موضوع الحكم وهو الخبر عن الحكم سواء كان وجوب صلاة الجمعة أو وجوب التصديق موضوعا للحكم بوجوده العنواني لا بوجوده الحقيقي حتى يقال انه لا حكم حقيقي مع قطع النظر عن هذا الجعل.
ولذا قلنا بأن جعل الحكم الظاهري قبل الواقعي معقول، لأن مشكوك الحرمة لم يؤخذ بوجوده الحقيقي موضوعا للحكم الظاهري.
بداهة أن العلم والظن والشك في الحكم قائم بالمكلف والحكم قائم بالحاكم، فكيف يعقل أن يكون مقوما للحكم في مرتبة نفس الحاكم، مضافا إلى البراهين القاطعة المذكورة في محلها، وقد أشرنا إليها فيما تقدم، فالمولى يتصور الخبر المحتمل كونه واجب التصديق ويجعل له حكما فلا حاجة إلى جعل وجوب التصديق قبل هذا الجعل بل نفس هذا الجعل متكفل لأحكام طولية تنزيلية لما تصوره من الاخبار.