اتكال الشارع على تعينه في نظر العقل انما يصح على الكشف بالوجه الذي ذكرناه وهو جعل الظن منجزا للواقعيات التي لم يرفع الشارع يده عنها، لكونه مخالفا للضرورة من الدين كما قدمنا بيانه (1)، وأما على الكشف بمعنى جعل الإطاعة الظنية للأحكام المنجزة بدلا عن الإطاعة العلمية فلا يصح وذلك لان المتعين في نظر العقل الإطاعة الظنية بعد التنزل عن الإطاعة العلمية، فكما لا يجدى في الإطاعة العلمية كونها بمقدار يفي بمعظم الفقه كذلك في الإطاعة الظنية.
ومجرد كون الملاك في الظن القوى أقوى من الظن الضعيف لا يوجب الاقتصار في مقام الإطاعة عليه، بل أقوائية الملاك إنما تجدي في مقام الدوران ولا دوران في نظر العقل في مقام الإطاعة حتى يتعين في نظر العقل لكي يتكل عليه الشارع، فتدبره جيدا.
150 - قوله: ولا بحسب الموارد الخ:
لا يقال: ما الفرق بين الحكومة والكشف حيث حكم - قده - (2) بتفاوت الموارد في نظر العقل على الأول دون الثاني مع أن تعينه في نظر العقل يكفي في وصوله بنفسه كما في الظن القوى.
لأنا نقول: مورد التفاوت هناك الظنون النافية في قبال رفع اليد عن الاحتياط في الموارد الغير المهمة والكلام هنا في الظنون المثبتة للتكليف، ولا موجب لتعين مورد دون مورد، للتنزل إلى الإطاعة الظنية في قبال الإطاعة الشكية والوهمية فلا تغفل.
151 - قوله: لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين الخ:
لا يخفى عليك أن الاشكال في المتيقن من وجهين.
أحدهما: أن كونه متيقنا بسبب الاجماع على الملازمة بين حجية الظن في الجملة وحجية الخبر الصحيح الاعلائي يوجب دعوى الاجماع بالآخرة على حجية الخبر المزبور فالدليل على حجية الظن الخبري شرعي لا عقلي.