الشئ شرطا لنفسه، نعم، إناطة الاستحقاق بعدم ما يمنع عن فعلية العقاب معقولة، فيرجع الامر إلى إناطة الاستحقاق بالبيان بالاجماع، فهو استدلال على عدم الاستحقاق مع الجهل بالاجماع من دون حاجة إلى الآية حتى يصح الاستدلال المفيد للقطع بالمركب من الآية والاجماع كما هو المقصود في محل النزاع، فتدبر جيدا.
180 - قوله: مع وضوح منعه ضرورة ان ما شك الخ (1):
ملخصه منع اعتراف الخصم بالملازمة بين عدم الفعلية وعدم الاستحقاق فان مجهول الحكم ليس بأعظم من معلومه وأدلة الاحتياط ليست بأقوى من أدلة الواجبات والمحرمات الواقعية بعناوينها، مع أن عدم فعلية العقاب هناك لا يلزم عنده عدم الاستحقاق فكيف يقول بها هنا، وصرح - قده - في تعليقته الأنيقة على رسالة البراءة (2) بوجهه، وهو " ان الاخبار بالعقوبة من باب الاخبار بالشئ لقيام ما يقتضيه " وعلى ما افاده - قده - لا يلازم وجود المقتضى وجود مقتضاه لامكان وجود المانع من توبة أو فعل حسنة مذهبة للسيئة أو شفاعة، مع أن المانع ليس شانه الا مزاحمة المقتضى في تأثيره فعلا لا في وجوده ولا في اقتضائه.
لا يقال: لعل هم القائل بالبراءة هو الامن من فعلية العقاب فتكفيه الآية الدالة على نفى فعلية العقاب ولو لم تدل على عدم الاستحقاق.
لأنا نقول: القواعد الأصولية التي هي مقدمة قريبة لعلم الفقه هي القواعد المنتهية إلى حكم عملي اثباتا أو نفيا أو منجزيته أو المعذورية عنه شرعا واما ان العقاب يتحقق في الآخرة أولا لوجود مانع فهو أجنبي عن العلمين (3).
ولا معنى لان يكون هم المجتهد المدون للقواعد الأصولية ذلك، مع أن المجتهد انما يذهب إلى البراءة نظرا إلى أنه غير عامل للحرام الفعلي وغير فاعل لما يستحق عليه الذم والعقاب لا ولو كان فاعلا للحرام الفعلي وما هو موجب