للذم والعقاب.
والتحقيق: في أصل الملازمة اثباتا ونفيا ان استحقاق العقاب على المعصية اما لعلاقة لزومية بينهما، أو بمجرد جعل العقلاء، أو جعل الشارع مع عدم علاقة لزومية بينهما.
فان قلنا بالأول: وان العقاب من لوازم الأعمال وتوابع الملكات الرذيلة الحاصلة من القبايح المتكررة فالعمل مادة مستعدة لان يتصور بصورة العذاب في النشأة الآخرة، ومعنى الاستحقاق قبول المادة الدنيوية لإفاضة الصورة الأخروية عليها، والمانع حينئذ ما يكون عدمه شرطا لان يتصور تلك المادة بتلك الصورة، والشرط اما مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل والمبدء المفيض للصور على المواد القابلة تام الفاعلية لا نقص في فاعليته حتى يخرج من القوة إلى الفعل بما يصحح فاعليته فلا محالة يكون الشرط بمعنى متمم قابلية القابل.
فالمانع إذا كان مقارنا لذات المادة فلا توجد المادة قابلة مستعدة لإفاضة الصورة عليها كعدم البيان المقارن للعمل. وإذا كان لاحقا لها فهو مسقط لها عن القابلية والاستعداد لإفاضة الصورة عليها كالتوبة والحسنة المكفرة للسيئة ولا نعنى بالاستحقاق وعدمه الا استعداد المادة لإفاضة صورة العذاب عليها وعدمه، وعليه فعدم الفعلية ملازم لعدم الاستحقاق، وتمامية القبول والاستعداد اما حدوثا كما فيما نحن فيه.
واما بقاء كما في الموانع المتأخرة عن العمل.
وان قلنا بالثاني: فان كان استحقاق العقاب بحكم العقلاء فمعناه على ما مر (1) في بيان الاحكام العقلية المبنية على التحسين والتقبيح العقلائيين كون الفعل بحيث يصح ذم فاعله عليه وذم الشارع عقابه ومعنى استحقاق الثواب كونه بحيث يحسن مدح فاعله عليه ومدح الشارع ثوابه، فمع وجود المانع عن الذم والعقاب لا يصح الذم، فليس كون الفعل فعلا بحيث يحسن ذم فاعله عليه اما