الشارع الحكم بعدم السقوط على الميسور الواقعي ولم يتعين (1) طريقا إليه كان نظر العرف طريقا إليه، وإلا لزم نقض الغرض. فنظر العرف حجة باطلاق المقام وعدم نصب الطريق، فيكون الاخراج تخطئة للنظر العرفي والادراج كذلك.
وأما حديث استكشاف الوفاء بالغرض بتمامه أو بمعظمه ففيه، إن كانت القضية خبرية محضة كان بقاء الحكم حقيقة، وعدم سقوطه كاشفا عن بقاء ملاكه من باب كشف المعلول عن علته. وإن كانت القضية تعبدية لجعل الحكم المماثل كحرمة النقض في الاستصحاب فهو حيث إنه حكم فعلي (2) مماثل يكشف عن انبعاثه عن مصلحة داعية، إما أنها عين مصلحة الحكم الثابت سابقا، أو مصلحة أخرى، فلا دليل عليه كما هو كذلك في التعبد الاستصحابي.
295 - قوله: فيخرج أو يدرج (3) تخطئته الخ:
أي على مسلكه (4) - قده - مطلقا، وأما على مسلك غيره فمن باب التخصيص في الأول ومن باب التشريك المحض في الثاني. وقوله (5) - قده - فافهم، إما إشارة إلى أن الاخراج تخطئة حيث إن الحكم مرتب على الميسور الواقعي بطريقية الميسور العرفي إليه فنفي الحكم لا بد من أن يكون من باب خطئة نظر العرف بخلاف الاندراج (6) فإنه حيث لا يراه العرف ميسورا لا يحكم بعدم سقوطه (7) فلا طريق حتى يكون الاندراج (8) تخطئة لا أنه هناك طريق إلى عدمه حتى يتصور التخطئة. ويندفع بأن مقتضى ترتيب الحكم على الميسور الواقعي وعدم نصب الطريق أن يكون ما يراه العرف ميسورا طريقا إلى موضوع الحكم وأن ما لا يراه ميسورا طريقا إلى عدمه فكما أن القاعدة متكفلة للحكم على الميسور الواقعي بالمطابقة ولعدم الحكم بالالتزام كذلك في جعل نظرهم طريقا إلى الموضوع فمجرد عدم كونه ميسورا بنظرهم كاف في عدم الحكم ولا حاجة إلى حكم