حال حصوله ولو مع التفاوت القاطع بأنه كثيرا ما يقطع من سبب لا ينبغي حصوله منه، إذ حال حصوله يقطع بأن هذا السبب ينبغي حصوله منه، وإلا يؤل الأمر إلى حدوث المعلول بلا علة في نظره إلا إذا اعتقد القاطع مزية لنفسه في الالتفات إلى مزايا السبب بحيث يوجب احتفافه بها القطع لكل من التفت إليها، فهو عالم بأنه سبب غير متعارف، لكنه يعتقد جهل متعارف الناس بمزاياه الموجبة لحصول القطع، نعم تقييد القطع بذوات الأسباب المتعارفة خال عن الإشكال، لأنه غير مناف لحصول القطع من غيرها والردع عنه، كما لا يخفى.
" الأمر السابع: في منجزية العلم الإجمالي " 41 - قوله: فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه إشكال (1) إلخ:
تحقيق المقام برسم أمور.
منها: أن حقيقة الحكم الحقيقي الذي عليه مدار الإطاعة والعصيان هو الإنشاء بداعي البعث والتحريك وجعل الداعي، ولا يتصف الإنشاء بشئ من الأوصاف المزبورة، وهي كونه باعثا ومحركا وداعيا حتى يصل إلى من أريد انبعاثه وتحركه وانقداح الداعي في نفسه، لا لتلازم البعث والانبعاث والتحريك والتحرك كتلازم الإيجاد والوجود.
بداهة: دخالة اختيار العبد وإرادته في ذلك، مع أن البعث الحقيقي موجود أراد العبد امتثاله أم لا، بل لكون المراد من البعث الحقيقي الذي أمره بيد المولي جعل ما يمكن أن يكون باعثا ومحركا وداعيا للعبد بحيث إذا خلا عما ينافي رسوم العبودية وينافر مقتضيات الرقية، لخرج من حد الإمكان إلى حد الوجوب وتحقق البعث والانبعاث خارجا، ولا يتصف الإنشاء بهذه الأوصاف موجها بجهة الإمكان إلا بعد وصوله إلى العبد. وسيجيئ إنشاء الله تعالى توضيحه في مبحث