الأمر الثالث: في مقتضى الأصل فيما شك في إعتبار الامارة 71 - قوله: أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص (1) الخ:
ما أفاده - قده - بناء على ما اختاره في معنى الحجية في غاية الوضوح، وكذا على ما ينسب إلى المشهور من التعبد بالمماثل للحكم الواقعي بعد التأمل وذلك لأن التعبد بالمماثل للواقع ليس أجنبيا عن الواقع بل بلسان أنه الواقع وبداعي التحفظ على الواقع بالتعبد به (2) بعنوان اخر، فالحكم المماثل وإن لم يكن طريقيا حيث إنه لا ينجز الواقع على تقدير الإصابة لكنه ايصال للواقع بعنوان اخر لا انه في عرض الواقع.
ومن الواضح أن هذه الآثار أيضا لا يترتب على التعبد الواقعي بل على التعبد الواصل حتى يكون ايصالا للواقع بالعناية وموجبا لحفظ الأغراض الواقعية، فيترتب العقوبة على مخالفته لا على مخالفة الواقع، لأنه الواصل في الحقيقة دون الواقع.
فان قلت: إذا لم يكن مجال لأصالة عدم الحجية وكفاية الشك فيها في الحكم الجزمي بعدمها لم يكن مجال أيضا لاستصحابها، ضرورة أن ما لم يكن بيد الشارع نفيه لم يكن بيده إثباته، مع أنه لا شبهة في استصحاب حجية ما ثبت حجيته وشك في بقائها.
قلت: ما بيد الشارع جعل الحجية واعتبارها بأحد المعاني والوجوه المتقدمة غير مرة، وترتب الآثار على هذا الجعل الشرعي موقوف على إحرازه ولو