متيقنة (1) بالفعل أيضا، ولا ينافي القطع بها الشك في امكان الانضمام بعد عروض العارض المشكوك، فان صدق الشرطية لا يستدعى صدق طرفيها بل بمعنى بقاء الاجزاء السابقة على ما كان لها من الاستعداد المترتب عليه، أو ذلك الأثر الناقص الحاصل منها، فإن بقائهما بعد عروض العارض مشكوك فيستصحب، فالصحة بمعنى التمامية من حيث الأثر، فالاستصحاب من حيث اليقين السابق والشك اللاحق لا محذور فيه إلا أن الأثر المترقب منه أمران.
أحدهما: عدم وجوب استيناف الاجزاء السابقة.
وثانيهما: حصول المركب بانضمام ذوات الاجزاء اللاحقة، فان ترتب الأول ظاهرا لا يقتضى التعبد بالثاني إلا على الأصل المثبت. وترتب كل منهما على الصحة المستصحبة لا يخلو عن إشكال.
أما الأول: فإن وجوب الاستيناف وعدمه ليسا حكمين جديدين من الشارع بحيث يترتب الأول على فساد الاجزاء السابقة والثاني على صحتها، بل إما حكمان عقليان مترتبان على بقاء الامر وسقوطه كما في وجوب الإعادة وعدمه بعد العمل، أوهما عبارتان عن نفس بقاء الامر وسقوطه. وعدم قبول الأول للتعبد واضح وترتب الثاني كذلك عند التحقيق. فان المجعول هو الامر بالاجزاء وعدم الامر بها لابقاء الامر مع عدم اتيانها وسقوطه مع اتيانها فإنهما أيضا عقليان لا شرعيان فان متعلق الامر المقوم له والمطلوب به هو المترتب عليه الحكم شرعا بعين تعلقه به ليس عدم اتيانه خارجا، كما أنه ليس متعلق عدمه عين اتيانه الخارجي، فليس الترتب شرعيا إلا بالإضافة إلى نفس متعلقه المطلوب تحصيله أو متعلقه الذي يطلب تحصيله.
وعليه فمقتضى الأصل في نفس الحكم هنا هو بقاء الامر باقتضائاته، إذ ليس عدم المانع جزء في عرض سائر الأجزاء حتى يقال إن الامر الغيري متعلق بذات الجزء وحينئذ يسقط قهرا باتيان ذات الجزء يناء على عدم القول بالمقدمة الموصلة أو أن اقتضاء الامر النفسي يسقط شيئا فشيئا باتيان ذوات الاجزاء