تحقيق في إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة 155 - قوله (1): وتقريره على ما في الرسائل (2) الخ:
تعميم الاشكال لصورة الاحتمال بملاحظة انه لا ثمرة عملية لتوجيهه في خصوص الظن القياسي مع القطع بالمنع، بخلاف ما إذا عممناه لصورة احتمال المنع، فإنه مناف لاستقلال العقل بحجية الظن مطلقا، وتقريب الاشكال أن استلزام المقدمات لحجية الظن بنحو القياس الاستثنائي من باب استلزام المقدم للتالي عقلي، كما مر (3) فلولا علية المقدم للتالي بنحو التمامية لا يتحقق الاستلزام العقلي، وحيث إن التالي قبح ترك الإطاعة الظنية فمنع الشارع عن الإطاعة الظنية بالظن القياسي يلزم منه أحد محاذير ثلاثة:
إما عدم تمامية الملاك في الظن بما هو ظن وهو خلف لفرض الاستلزام العقلي ووصول النوبة إلى حجية الظن بما هو.
وإما انفكاك المعلول عن علته التامة وهو محال.
وإما ارتكاب الشارع للقبيح بترجيح غير الإطاعة الظنية على الإطاعة الظنية، مع أن المفروض أن الظن بما هو ظن مقدم على الشك والوهم لرجحانه عليها، فتقديمها عليه ترجيح المرجوح على الراجح وحيث يستحيل صدور القبيح من الحكيم (تعالى) ويستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة فلا محالة يكون الاختلال في الملاك فيكشف عن عدم تمامية الملاك، ومع عدم تمامية الملاك كيف يعقل الاستلزام العقلي بين المقدم والتالي.