على الأبواب المناسبة للقضايا أوجب هذا التذييل من الأصحاب والله أعلم بالصواب.
317 - قوله: ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر الخ:
حيث إن الظاهر من كل محمول مرتب على عنوان، كون العنوان بما هو موضوعا لذلك المحمول، فمفاد لا ضرر حينئذ نفي الحكم المرتب على الضرر بعنوانه، أو نفي الحكم الضرري بذاته فيعارض ما دل على ثبوت الحكم لعنوان الضرر في الموضوعات الضررية بنفسها كما مر نظيره في رفع أثر الخطاء والنسيان بما هما خطأ ونسيان، وقد قدمنا (1) الكلام فيه في حديث الرفع.
وملخص ما ينبغي أن يقال في هذا المجال أن مفاد " لا ضرر " إما نفي الحكم عن الضرر أو نفي الحكم بنفي موضوعه وهو الضرر كما استظهرناه من الخبر.
فإن كان الأول: فالضرر بعنوانه موضوع لنفي الحكم لا للحكم المنفي والموضوع بعنوانه له نحو من الاقتضاء لمحموله، وإذا كان الضرر بعنوانه مقتضيا لنفي الحكم فمقتضى الثبوت غيره برهانا، لان الشئ لا يكون مقتضيا لطرفي النقيض فحينئذ لا يعارض ما دل على الحكم المرتب على الموضوع الضرري بعنوانه.
وإن كان الثاني: فموضوع الحكم المنفي بحسب الفرض هو الضرر كما هو ظاهر الخبر، ولا يعقل أن يكون موضوع الحكم المنفي موضوعا للنفي وإلا لأفاد ضد المقصود لرجوعه إلى نفي النفي وحينئذ فيعارض ما دل على ثبوت الحكم للموضوع الضرري بما هو ضرري.
ومنه يعلم أن ما ذكره شيخنا - قدس سره - (2) من البرهان وفرع عليه الجمع يناسب الأول مع أن مبنى الكلام على الثاني وقد عرفت الكلام فيهما أصلا .