مخالفة الامر حتى يفرع على الامر بالتوقف فنفس التفريع شاهد على إرادة العقوبة من الهلكة، وحيث إن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي منجزة بغير هذا الامر فلا معنى لإرادة مثلها من الشبهة هنا، فيعلم ان المراد هي الشبهة البدوية التي يتنجز بهذا الامر لفرض تفريع تنجزها على الامر بالتوقف عندها.
واما ان كان قوله (ع) " فان الوقوف " (1) الخ: تعليلا للامر بالتوقف فيكون الامر منبعثا عنه فيستحيل ان يكون هذا الامر طريقيا بل ارشادي لا محالة، لأن المفروض انبعاث الامر عن كون الاقدام في المشتبه اقتحاما في الهلكة، فالهلكة مفروضة بغير هذا الامر، فكيف يكون الامر طريقيا مصححا للمؤاخذة والعقوبة، وإذا كان الامر متمحضا في الارشادية فلا بد من احراز كون الشبهة ذات عقوبة من طريق اخر، فلا يجدى الامر الارشادي بالتوقف عن الشبهة التي فيها العقوبة، لاثبات ان الشبهة البدوية فيها العقوبة على تقدير مصادفة الحرام الواقعي ويستحيل تنجز الحرام الواقعي، بلا منجز عقلي أو شرعي. نعم، يمكن اصلاح الاستدلال بهذه الطائفة بناء على كون الفقرة المزبورة تعليلا باثبات أمرين:
أحدهما: كون الشبهة مطلقة شاملة للشبهة البدوية، لعدم تقيد الشبهة بما يأبى عن الشمول البدوية.
ثانيهما: ظهور الهلكة في العقوبة لا فيما يعم المفسدة، فيدل التعليل على أن الاقدام في كل شبهة اقتحام في العقوبة، فصونا للكلام عن العقوبة يستكشف امر طريقي بالاحتياط في الشبهة البدوية من باب استكشاف العلة عن معلولها، ولا يخفى عليك ان ايجاب الاحتياط الواقعي وإن كان غير قابل للمنجزية، بل القابل هو الايجاب الواصل، لكنه لا فرق في وصوله بين أنحاء وصوله، فوصوله بوصول معلوله كوصوله بنفسه.
نعم الامر الارشادي بالتوقف المعلل بهذه العلة كما لا يمكن ان يكون بنفسه مصححا للعقوبة لفرض انبعاثه عن عقوبة مفروضة، كذلك لا يعقل ان يكون وصوله وصول الامر الطريقي المصحح للمؤاخذة، لان صحة المؤاخذة بنفس