موضوعيته له لا عدم فردية الحكم لطبيعة الأثر حال تعلقه بها، فكيف يعم نفسه، فإنه يندفع بجعل القضية حقيقية لشمول القضية الحقيقية لافرادها المحققة والمقدرة، فالحكم بنفسه من الافراد المقدرة الوجود المحققة بعد تعلقه بموضوعه، كما أنه ليس ملاك الاشكال لحاظ الحكم في موضوعه بشخصه تفصيلا حتى يتوهم أن مفاد دليل الحجية إذا كان عاما أصوليا لا مانع من شموله لحكمه، لعدم لحاظه تفصيلا في موضوعه بل اجمالا في ضمن العموم فيصح أن يقال رتب كل أثر أو كل ما هو فرد لعنوان الأثر فيعم نفس الحكم المتعلق بالعام قياسا بالقضية الطبيعية التي يجاب بها الاشكال بتخيل أن الحكم فيها، حيث إنه ملحوظ بالاجمال يندفع به الاشكال وسيجيئ انشاء الله تعالى فساد هذا التخيل. وأن الجواب بالقضية الطبيعية غير منوط بالفرق بين اللحاظ الاجمالي والتفصيلي، لضرورة أن اتحاد الحكم مع موضوعه في مرتبة موضوعية إذا كان مستحيلا لم يكن فرق فيه بين أن يكون هذا المحال ملحوظا بنحو التفصيل أو الاجمال.
وربما يتوهم أن الاشكال مبنى على تعلق الحكم بالموضوعات الخارجية والهويات العينية فإنه يقتضى سراية الحكم إلى موضوعه المتقوم بشخص الحكم، فيلزم سراية الحكم إلى نفسه، وأما إذا قلنا بان الحكم لا يتعلق بالخارجيات بل يتعلق بالطبايع والعناوين فموضوع الحكم حينئذ ليس متقوما بحقيقة الحكم بل بعنوانه فلا يلزم سراية الحكم إلى نفسه بل بين الحكم ومقوم موضوعه التفاوت بالحقيقة والعنوان وكفى به مغائرة بين الحكم وموضوعه، فلا يلزم عروض الشئ لنفسه ولا اتحاده بنفسه وسرايته إلى نفسه.
ويندفع هذا التوهم، أولا: بان المبنى وإن كان صحيحا عندنا للبراهين القاطعة المذكورة في مسألة اجتماع الأمر والنهى (1) إلا أن جميع تلك البراهين غير جار هنا، لأنها، إما كون الفعل الخارجي مسقطا للحكم فلا يعقل أن يكون معروضا له، وإما كونه معلولا للحكم والمعلول متأخر طبعا عن علته فلا يعقل أن يكون