" في الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن " الأول: في حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون 118 - قوله: وأما الكبرى فلاستقلال العقل (1) الخ:
لا يذهب عليك أن ترتب الأثر المهم من الحجية إما أن لا يحتاج إلى كبرى عقلية أصلا وإما أن يحتاج إلى كبرى عقلية بملاك الحسن والقبح.
وذلك لأنه إن أريد بالضرر العقوبة فمن الواضح أن تسليم الصغرى وهو الظن بالعقوبة للظن بالحكم كاف في المقصود من دون إضافة كون الضرر المظنون مما يفر عنه كل ذي شعور أو مما التزم بدفعه العقلاء عملا، ضرورة أن المراد من الحجية تنجز الواقع عند إصابة الطريق والظن بالحكم لو سلم كونه ملازما للظن بالعقوبة كان كذلك والا لم يكن طنا بالعقوبة فلا حاجة في ترتبها عند إصابة الظن إلى حكم من العقلاء أصلا.
وإن أريد بالضرر المفسدة فمن البين أن مجرد كون الضرر مما يفر عنه كل ذي شعورا أو مما التزم بدفعه العقلاء عملا من حيث إنهم ذو وشعور لا يجدى في ترتب العقوبة على مخالفة المظنون إلا إذا اندرج في القضايا العقلية بملاك الحسن والقبح حتى يكون فعله مما يذم عليه عند العقلاء فيكون مما يعاقب عليه شرعا.
119 - قوله: إلا أن يقال إن العقل وإن لم يستقل (2) الخ:
قد مر غير مرة (3) أن استحقاق الذم والعقاب عقلا مترتب على هتك حرمة