والنهى تعرف ان ما افاده شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في أول الوجهين هنا (1) من " تعلق الطلب بترك شئ في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذلك الزمان والمكان ولو دفعة لما امتثل أصلا " إلى اخر ما أفاد، ينبغي ان يحمل على ما إذا انبعث طلب الترك عن مصلحة واحدة في طبيعي الترك بحده أو في مجموع التروك. وأما إذا كان منبعثا عن مفسدة في مجموع الافعال أو في طبيعي الفعل بحده فلا محالة يكون المطلوب ترك المجموع، فلا يسقط الطلب بفعل بعض المجموع عصيانا. وأوضح من ذلك ما إذا كان المفسدة متعددة قائمة بالجميع فان الطلب متعددة حقيقة ولبا وان كان بحسب الاعتبار واحدا سنخا ونوعا.
واما فرض كون المفسدة القائمة بالجميع متعددة متمانعة كما فرضناها فيسقط الطلب بفعل البعض كلية فلا يوجب وحدة الحكم حقيقة بل هذا فرض معقول حتى فيما إذا اعتبر كل ترك موضوعا مستقلا، فإنه لا يبقى مجال لامتثال سائر افراد الطلب فلا يختص هذا الحكم بصورة لحاظ الوحدة في الموضوع والحكم.
ثم اعلم أن ملاك جريان البراءة عقلا عنده - قده - بحسب الظاهر من تقسيمه - قده - (2) تعدد الحكم وملاك عدمه وحدته، ففي صورة التعدد لا يكون تنجز الحكم لمكان احراز موضوعه موجبا تنجز حكم اخر ليس له هذا الشأن، بخلاف صورة الوحدة فان الحكم الواحد بعد تنجزه في الجملة يجب الفراغ عن عهدته لان الواحد لا يتبعض من حيث التنجز وعدمه، وأنت خبير بان الحجة على الكبرى ان كان حجة على الصغرى فلا فرق بين كبرى طلب الترك المطلق وكبرى طلب كل ترك، وان لم يكن حجة على الصغرى فلا فرق بين الشك في انطباق مدخول أداة العموم على المايع المردد والشك في انطباق طبيعي الترك المطلق على ما يسع هذا الفرد المردد. وليس الشك في هذا الفرد شكا في