يكون السلب الواحد بسيطا بالإضافة إلى الحكم ومركبا بالنسبة إلى الموضوع فان ما هو بالعرض نفس ما هو بالذات وإلا كان بالذات أيضا فتدبر جيدا.
313 - قوله: ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب (1) الخ:
وهو الحكم الناشئ منه الضرر إلا أن الضرر دائما ناش إما من الحكم، أو من الموضوع فنسبة كليهما إليه نسبة (2) السبب إلى مسببه فإرادة خصوص الحكم كإرادة خصوص الموضوع. نعم، عنوان الضرر وإن كان قابلا لأن يراد منه الحكم الضرري أو الموضوع الضرري، إلا أن سنخ هذا التركيب دائما متعلق بالموضوع دون الحكم كقولهم (ع) " لا صلاة ولا صيام ولا بيع ولا عتق ولا طلاق ولا (3) وطي " وفي الكتاب العزيز " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال " (4) وهكذا ولم يظفر بمورد واحد تعلق النفي صريحا بالحكم تكليفا أو وصفا فيقرب إرادة نفي الموضوع الضرري.
ولمثله أيضا يبعد القول بإرادة مطلق الأمر الضرري موضوعا كان أو حكما فان ملاحظة نظائره تقوى إرادة الموضوع الضرري لا خصوص الحكم ولا الأعم منه ومن غيره وإن كان إرادة الجامع بمكان من الامكان.
أما على ما سلكناه فواضح لأن النفي على أي حال حقيقي وأما بناء على أن نفي الموضوع ادعائي فلا مانع من كون النفي بالإضافة إلى بعض أفراد الجامع حقيقيا وبالإضافة إلى بعضها الآخر ادعائيا حيث لا تجوز بعد الادعاء لا في الكلمة ولا في الاسناد، بل الامر كذلك إن كان نفي الموضوع باعتبار الأثر، فان الاسناد إلى الحكم اسناد إلى ما هو له والى الموضوع إلى غير ما هو له.
.