الثاني: الجبر والوهن بالظن 174 - قوله: و مجمل القول في ذلك أن العبرة (1) الخ:
اما الكلام من حيث المرجحية فتفصيل القول فيها موكول إلى مباحث التعادل والترجيح.
واما الكلام من حيث الجابرية والظن الموهنية فمجمل القول.
اما في الجابرية فبان دليل حجية الخبر حيث دل على حجية الخبر الموثوق بصدوره فإذا حصل الوثوق بصدور الخبر ولو من طريق غير معتبر فقد تحقق موضوع الحكم وجدانا قهرا فيعمه دليل الحجية. ولا فرق بين الخبر المعلوم تحقق أصله تفصيلا أو اجمالا كما سيجيئ (انشاء الله تعالى).
واما الوثوق بأصل الخبر أو الوثوق بصدور الحكم من المعصوم ولو لم يخبر عنه مخبر أصلا أو الوثوق بنفس الحكم ولو لم يصدر من الإمام (ع) نظير الحدس القطعي برأي الإمام (ع) في الاجماع فكل ذلك ما لا يعمه دليل حجية الخبر الموثوق بصدوره. إذ هو بعد فرض تحقق أصل الخبر، وانما يصح ذلك بناء على اعتبار أصل الوثوق والاطمينان نظرا إلى أنه علم عادى عند العقلاء، هذا كله في الكبرى.
وأما الصغرى فربما يجعل منها استناد المشهور إلى الخبر الضعيف وتحقيق القول فيه أن ضعف الخبر تارة، يكون للجهل بحال الراوي وأخرى، لاتصافه بما يمنع عن قبول خبره، فالاستناد إلى الخبر على الأول يمكن أن يكون لتبين حال عندهم من حيث الوثاقة دون الثاني فإنه على الفرض معلوم الحال فينحصر في احتفافه بقرينة يوجب الوثوق بصدقه، فان الكذوب قد يصدق، وأما الكشف